المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

192

كيفية الغسل: وكيفية غسل اليدين هي كيفية غسل الوجه تماماً.

فأوّلا: (31) يجب الابتداء في الغسل من المرفق والانتهاء بأطراف الأصابع، ولا يسوغ الابتداء من الأصابع أو الوسط ثمّ الصعود إلى المفصل؛ لأنّه مخلّ بصدق الغسل من أعلى إلى أسفل.

وثانياً: (32) يجب أن يقصد الوضوء عند وصول الماء إلى العضو، لا بعد ذلك، فإذا أدخل يده في الماء وغمسها حتى المفصل بدون قصد الوضوء ثمّ حرّكها وأخرجها بقصد الوضوء لم يصحّ ذلك.

وثالثاً: (33) يجب التأكّد من عدم وجود المانع والحاجز عن وصول الماء إلى البشرة، وإذا ارتفع الوسخ على أعضاء الوضوء ولو يسيراً بحيث يحسّ به وجب رفعه وإزالته، وإلّا فلا أثر له في صحة الوضوء، كالعرق المتجمّد وذرّات من غبار لا تقع تحت الحواسّ. وأمّا الوسخ يكون تحت الظفر فلا تجب إزالته إلّا أن يعلو الوسخ البشرة التي يجب غسلها، مثل أن يقصّ المرء أظافره فيصير ما تحتها ظاهراً.

والقاعدة العامّة: أنّ كلّ ما هو ظاهر من البشرة يجب غسله دون ما هو مستتر منها بالباطن. ومع الشكّ في أنّ هذا الشيء بالذات هل هو من الظاهر أو الباطن ؟ لا يجب غسله في هذا الفرض، إلّا مع اليقين السابق بأنّه كان من الظاهر الذي يجب غسله ثمّ حدث الشكّ في تحوّله إلى الباطن فعندئذ يجب غسله.

ولا يجب إخراج الشوكة من أجل الوضوء إلّا إذا كانت ظاهرةً ومانعةً عن وصول الماء إلى محلّه.

ولا تجب إزالة ما قد يتجمّد على الجرح ويصبح تماماً كالجلد بعد أن يبرأ الجرح ويندمل.