المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

188

(2) الأجزاء

 

أجزاء الوضوء أربعة: غسل الوجه، وغسل اليدين، ومسح الرأس، ومسح القدمين. والتفصيل كما يلي:

غسل الوجه:

الواجب الأول من أجزاء الوضوء غسل الوجه.

(19) مقدار ما يغسل: بعد تحقّق نية القربة يجب غسل الوجه بإسالة الماء عليه، وحَدُّه طولا منابت شعر الرأس من مقدّمه إلى نهاية الذقن، وعرضاً ما دارت عليه الإصبع الوسطى والإبهام ـ أي ما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام من الوجه عندما تضعهما عل الجبهة مفتوحتين وتمسح بهما وجهك ـ وما زاد فليس بواجب، إلّا من باب الاطمئنان والتأكّد من وجود الواجب.

(20) ومن نبت الشعر على جبهته أو كان أصلع قدّر وقاس بالمثيل والنظير في حدّ وجهه طولا وعرضاً بلا صلع في الرأس ولا شعر على الجبهة، ومن صغر وجهه أو كبر أكثر من المعروف، أو طالت أصابعه أو قصرت عمّا هو مألوف يراعي الوسطى والإبهام المتلائمتين المتناسبتين مع وجهه(1).

 


(1) وتفسيره: أنّ من المعلوم أنّ كبر الوجه يتناسب طرداً مع طول الأصابع وسعة الكف، فإذا اتّفق في حالة اختلال هذا التناسب فكان الوجه كبيراً والكفّ صغيرة والأصابع قصيرة فلا يكفيه أن يغسل ما اشتملت عليه إصبعه الوسطى وإبهامه فقط، بل يجب عليه أن يغسل ←