المولفات

المؤلفات > الفتاوى الواضحة

155

الفقرة السابقة بالنسبة إلى الحي.

(21) كلّما صحّ التبرّع بالعبادة عن شخص صحّ أيضاً استئجار شخص للقيام بتلك العبادة نيابةً عنه، وهناك شرط أساسي لهذه الصحة، وهو: أن يكون الدافع للأجير للقيام بهذا العمل هو الخوف من الله سبحانه وتعالى أن يأكل الاُجرة حراماً، على نحو لا يكون مستعدّاً لأخذ الاُجرة حتّى لو تيسّر له أخذها ما لم ينجّز العمل الذي استُؤجر لأدائه؛ لكي لا تكون الاُجرة حراماً عليه ولا يكون خائناً، فإنّ هذا القدر من النية الحسنة لدى الأجير يحقّق نية القربة التي لا تصحّ عبادة بدونها.

وأمّا إذا كان الأجير مستعدّاً لأخذ الاُجرة على أيِّ وجه اتّفق، وهو لا يؤدّي العمل إلّا لأنّه لا يتاح له أن يقبض تلك الاُجرة إلّا بأداء العمل، إذا كان الأجير كذلك فلا تصحّ منه النيابة والعبادة؛ لأنّ عمله يكون تجارياً بحتاً من أجل المال، ولا أثر للخوف من الله ورعاية حقّه فيه.

(22) ويحرم على الإنسان مهما تعبّد وأطاع ربّه أن يأمن عقابه ويثق ثقةً مطلقةً بمستقبله ومنقلبه، كما يحرم عليه مهما قصّر وأذنب أن ييأس من رحمته ويقنط من عفوه، ويعتبر ذلك الأمن من عقابه وهذا اليأس من رحمته من كبائر الذنوب.

(23) ولئن كانت العبادات مقصورةً على اُمور معيّنة كالصلاة والصيام ونحوهما فإنّ بإمكان الإنسان شرعاً أن يحوّل أعماله ومساعيه الصالحة في مختلف جوانب حياته إلى عبادة إذا أتى بها على وجه يرضي الله سبحانه وتعالى ومن أجله، فمن عمل في وجه من وجوه الكسب المباح من أجل القيام بما يجب عليه أو يستحبّ له من الإنفاق على عائلته كان عمله عبادةً، وهكذا.