131 ـ والخامس: قطائع الملوك وصفاياهم.
132 ـ والسادس: صفو الغنيمة، أي: ما يصطفيه الإمام منها قبل القسمة.
133 ـ والسابع: الغنائم المنقولة في حرب الكفّار ابتداءً بغير إذن الإمام أو نائبه.
134 ـ والثامن: المعادن. والاكتفاء بتخميسها الذي مضى سابقاً إنّما هو حكم إرفاقيّ من قِبَل الإمام.
ونلحق بها الغوص والكنز الذي تقادم عليه الدهر.
135 ـ والتاسع: ميراث من لا وارث له.
136 ـ والعاشر: المياه العامّة.
اللقطة ومجهولة المالك
137 ـ ويلحق بالأنفال اللقطة التي لم يمكن معرفة مالكها ومجهولة المالك وإن لم يجر الاصطلاح الفقهيّ على ذلك.
ونحن نلخّص هنا أحكام اللقطة ومجهولة المالك في بنود:
أوّلاً: اللقطة القابلة للتعريف يجب على المكلّف تعريفها سنة، وبعد ذلك خيّر الأئمّة(عليهم السلام) المكلّف بين التصدّق بها وتملّكها، وعلى كلا التقديرين يضمن المال لصاحبه لو وجِدَ مصادفة بعد ذلك، فيخيّره بين قبول ثواب المال وبين المطالبة بالمبلغ.
ثانياً: اللقطة غير القابلة للتعريف على أساس سعة دائرة الجهالة قد جوّزوا(عليهم السلام)تملّكها من دون تعريف وإن كان الأحوط استحباباً التصدّق بها مع الضمان كما بعد التعريف في القسم الأوّل.
ثالثاً: اللقطة غير القابلة للتعريف على أساس عدم العلامة الأحوط وجوباً التصدّق بها بإذن حاكم الشرع، أو إيكالُ أمرها إلى حاكم الشرع.
رابعاً: مجهولة المالك غير اللقطة، وهذه ليس
حكمها الفحص بمقدار سنة، بل قد سمح الإمام(عليه السلام)لمن يستطيع الفحص عنها بالفحص بقدر حصول اليأس من مالكها، ثُمّ التملّك أو التصدّق بها مع الضمان الذي ذكرناه.
أمّا مع عدم القدرة على الفحص فهي للإمام.
138 ـ وهذه مثال للقسم الثالث من الأموال العامّة: وهو ما يكون مملوكاً لعموم المسلمين.
وأرض الخراج: هي التي فتحت بالقتال من قِبَل المسلمين في حرب مشروعة، وكانت عامرة حين الفتح. وخراجها للمسلمين(1).
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
19 / ربيع الآخر / 1426 هـ
(1) وللتشابك الموجود بين هذا البحث وبحث الأنفال اضطررنا فيما سبق أن نورد شيئاً من هذا البحث، ونحيل التفاصيل بأكثر ممّا مضى إلى بحث الجهاد إن وفّقنا الله لذلك إن شاء الله.