391


ولكن التعامل مع «ما سُقي منها» معاملة الأنفال لا أظنّ أحداً يفتي به، فهذا الجزء الأخير من الرواية قد يخلق إشكالاً في المقام. فإن قلنا: إنّ سقوط جملة من الرواية بالإعراض لا يسقط باقي الرواية عن الحجّيّة، تمّ الاستدلال بالحديث على المقصود. على أنّه قد يكون الجزء الأخير ممّا اُبيح إباحة عامّة من قبل صاحب الأنفال كإباحة الأرض للإحياء.

وعلى أيّ حال، فبقطع النظر عن هذه الرواية قد جزم الشيخ المنتظري بأنّ البحار والشطوط والأنهار الكبار من الأنفال، ببيان: أنّ المقياس في كون الشيء من الأنفال كونه من الأموال العامّة غير المتعلّقة بالأشخاص.

ومن هنا ألحق الشيخ المنتظريّ الخطوط الجوّيّة بذلك، فليس لأحد حقّ العبور منها من دون إذن وليّ الأمر(1).


(1) راجع ولاية الفقيه، ج 4، ص 100.

393

 

 

 

 

أرض الخراج

 

 

395

 

 

 

 

137 ـ وهذه مثال للقسم الثالث من الأموال العامّة: وهو ما يكون مملوكاً لعموم المسلمين.

وأرض الخراج: هي التي فتحت بالقتال من قِبَل المسلمين في حرب مشروعة، وكانت عامرة حين الفتح. وخراجها للمسلمين(1).

 

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

19 / ربيع الآخر / 1426 هـ

 

 


(1) وللتشابك الموجود بين هذا البحث وبحث الأنفال اضطررنا فيما سبق أن نورد شيئاً من هذا البحث، ونحيل التفاصيل بأكثر ممّا مضى إلى بحث الجهاد إن وفّقنا الله لذلك.