19

مرتّبي الشهري قبل موعده المقرّر، وسافرت لأداء الحجّ، وأدّيت الفريضة والحمد لله، فهل يعتبر هذا أداءً للحجّ الواجب؟ مع العلم أنّ الشخص الدائن راض عمّا قمت به، ولا يحتاج إلى المبلغ المذكور في الوقت الحاضر.

الجواب: ما دام أنّ هذا لا يوقعك في حرج فقد أدّيت الحجّ الواجب.

المسألة (27): لو أنّ شخصاً أصبح مستطيعاً، فهل بإمكانه إهداء ماله لوالديه من أجل أن يؤدّيا فريضة الحجّ؟ وما هي وظيفته لو قام بمثل هذا العمل؟

الجواب: قد استقرّ عليه الحجّ.

المسألة (28): إذا كان الشخص مستطيعاً، ولكنّه تماهل في أداء فريضة الحجّ إلى أن سقط حجزه الخاصّ بالسفر إلى الحجّ، فهل يجوز له حاليّاً أن يذهب إلى الحجّ عن طريق الواسطة والمحسوبيّة من بلاده أو خارجها، وصرف مبالغ طائلة من المال؟ وإلّا فعليه الانتظار لسنوات طويلة لتحصيل حجز جديد، وسوف يتأخّر أداؤه لهذه الفريضة، ويخشى أن يكون من تاركي الحجّ؟

الجواب: نعم يصحّ له ذلك.

20

المسألة (29): شخص لم يستقرّ عليه الحجّ سابقاً، لكنّه كان مستطيعاً في فترة الحجز للحجّ فسجّل اسمه، وبعد ذلك أصبح محتاجاً، فاحتاج إلى المبلغ الذي أودعه في المصرف من أجل الحجّ، فهل بإمكانه حاليّاً أن يسحب ذلك المبلغ من المصرف؟ وهل هناك فرق فيما لو خرج اسمه بالقرعة للحجّ في سنة التسجيل، أو السنوات اللاحقة؟

الجواب: مع طروّ الحاجة المنافية للاستطاعة له سحب المال وترك الحجّ.

المسألة (30): في سنة (1980 م) أصبح والدي مستطيعاً من أداء فريضة الحجّ، وفي سنة (1982 م) سافر لأداء الفريضة، ولكنّه بعد الإحرام وفي أثناء الطريق اُصيب بالسكتة، فمات من دون أن يؤدّي عملاً من أعمال الحجّ، فهل يبقى الحجّ في ذمّته أو لا؟

الجواب: إن مات بعد دخول الحرم، أجزأه عن حجّة الإسلام، وإن مات قبل دخول الحرم لم يجزئه عن حجّة الإسلام.

المسألة (31): شخص كان يمتلك مبلغاً يقارب (750)

21

دولاراً، وبيتاً من تركة أبيه، إضافة إلى امتلاكه لبيت خاصّ به، وهذا الشخص توفّي وترك زوجة وطفلين، وهم يعيشون على ما تدرّه عليهم تلك الممتلكات، فهل كان ذلك الشخص مستطيعاً في حياته؟ وفي حالة وجوب الحجّ عليه فهل يجوز دفع اُجرة الحجّ عنه من أصل التركة من بلد الأجير، أو لا يجوز دفع أكثر من الحجّ من الميقات؟

الجواب: مقاييس الاستطاعة شرحناها في أوّل كتابنا (مناسك الحجّ)، فلو تمّت فيه ثمّ مات في نفس سنة الاستطاعة قبل الحجّ، فهذا يعني أنّه لم يكن مستطيعاً، ولا يجب أداء الحجّ له من ماله، وإن مات بعد استقرار الحجّ عليه في سنة سابقة وجب أداء الحجّ له، ويصحّ إخراجه من أصل التركة، ويكفي الحجّ الميقاتي.

المسألة (32): لو قام شخص بأداء فريضة الحجّ، ولكن بما أنّه كان يعيش على الحقوق الشرعيّة، ولم يكن في ذلك الوقت يعرف عدم تحقّق استطاعة من يعيش عن هذا الطريق، وظنّ أنّه أدّى الحجّ الواجب، وبعد ذلك أصبح مستطيعاً، ولكنّه أدّى الحجّ نيابة عن شخص آخر، فهل يصحّ حجّه

22

النيابي، أو يجب أن يعيد الحجّ النيابي بعد أدائه للحجّ الواجب عليه؟

الجواب: حجّه النيابي صحيح.

المسألة (33): شخص وجب عليه الحجّ، فخرج من بلاده لأداء فريضة الحجّ، لكنّه مرض في المدينة المنوّرة، وعلى رغم من مرضه ذهب إلى مكّة وتوفّي فيها، وكلّ ما كان يملكه عند الوفاة هو مبلغ من المال وقطعة أرض في وطنه، وبما أنّ المبلغ لا يكفي للاستنابة عنه، فهل يجب على ورثته بيع قطعة الأرض التي كان يملكها لاستيجار شخص ينوب عنه في أداء الحجّ، أو أنّ الحجّ ساقط عنه في هذه الحالة؟

الجواب: من مات بعد إحرام الحجّ وبعد دخول الحرم، فقد أجزأ عنه، وتحقّق الحجّ الكامل.

المسألة (34): عند الزواج وعدت زوجتي أن أبذل لها نفقات الحجّ، فهل يجب الوفاء؟ وعليه فما هي طريقة الوفاء بهذا الوعد؟

الجواب: إن كان ذلك شرطاً لها، وجب الوفاء به، وإن كان مجرّد وعد من دون إعطاء الالتزام بذلك لم يجب الوفاء به.

23

المسألة (35): أنا رجل كبير السنّ، ومصاب بالسكّر وأمراض اُخرى، ولا أستطيع القيام بأعمال الحجّ، فهل بإمكاني استنابة شخص يقوم بالحجّ نيابة عنّي؟

الجواب: لك أن تستنيب شخصاً يحجّ عنك بعد اليأس عن إمكانيّة الحجّ لك. والأحوط وجوباً أن تختار للنيابة شخصاً فقيراً لم يحجّ من قبل.

المسألة (36): شخص أوصى ولده أن يؤدّي الحجّ نيابة عنه، وبعد وفاته حصلت الاستطاعة للولد، فهل يجب عليه تقديم أداء حجّه على حجّ أبيه؟ وهل يصحّ حجّه إذا قدّمه على حجّ أبيه؟

الجواب: يقدّم حجّه على حجّ أبيه، ولا يتوانى بعد ذلك في العمل بالوصيّة.

المسألة (37): لو وجب الحجّ على امرأة ربّة بيت، إلّا أنّ زوجها لم يأذن لها بالسفر لوحدها، هل بإمكانها أن تسافر لأداء تلك الفريضة من دون إذنه؟

الجواب: إذن الزوج ليس شرطاً في الحجّ الواجب على الزوجة.

24

المسألة (38): لو امتلك شخص مبلغاً من المال يستطيع معه أن يودّي فريضة الحجّ باستثناء مبلغ شراء الهدي، فهل يجب عليه الحجّ أو لا؟

الجواب: نعم يجب، ومع فرض العجز عن الهدي ينتقل إلى الصوم.

المسألة (39): شخص ليس له القدرة البدنيّة على السفر لأداء فريضة الحجّ حاليّاً ومستقبلاً، وغير مستطيع من الناحية الماليّة أيضاً، لو بذلت له نفقات الحجّ هل يجب عليه القبول بذلك، ويكلّف من ينوب عنه للقيام بالحجّ، أو لا يجب عليه القبول؟

الجواب: لو كان الباذل بذل المال لكي يحجّ هو بنفسه، فهذا البذل باطل، ولو بذل له المال بمعنى أنّه جعله مستطيعاً ماليّاً بمثل الهبة مع قبول أن يستنيب شخصاً، وجبت عليه الاستنابة، ولو بذل المال لخصوص الاستنابة لم يجب عليه القبول.

المسألة (40): لو أصبح المكلّف مستطيعاً في الميقات، وأدّى حجّة الإسلام، هل يجزيه هذا أو لا؟ وفي مفروض

25

السؤال هل يشترط في صحّة حجّه أن يكون عنده كفاية ماليّة يؤمّن بها شؤون معيشته عند رجوعه إلى بلده، أو لا؟

الجواب: من استطاع في الميقات وجب عليه الحجّ، ولكن من شرط الاستطاعة الرجوع بالكفاية. نعم، قلنا في الجواب على سؤال سابق: إنّه مع توريط نفسه بدفع مصاريف الحجّ وعدم إمكانه للتراجع لحفظ الرجوع بالكفاية، يكون حجّه حجّة الإسلام.

المسألة (41): لو قامت مؤسّسة أو دائرة بإرسال شخص إلى الحجّ من دون أن يكون ملزماً بالقيام بعمل ما لصالحها، فهل يعتبر هذا بذلاً للحجّ أو لا؟ وهل يجب عليه القبول به؟

الجواب: نعم.

المسألة (42): إنّني امتلك مبلغاً من المال يكفي لأداء فريضة الحجّ، إلّا أنّ الحكومة في بلادنا لم تعلن لحدّ الآن عن وقت التسجيل للحجّ، فهل يجب عليَّ الاحتفاظ بالمبلغ حتّى وقت التسجيل؟ وهل إنّني مستطيع في مثل هذه الحالة؟

الجواب: نعم.

26

المسألة (43): هناك زوجة شهيد ولها طفلان لهما من العمر 4 سنوات وتتولّى إدارة شؤونهما، خرج اسمها للحجّ عن طريق القرعة، فهل يجوز لها أن تدفع تكاليف الحجّ من مال هذين الصغيرين (ولو بعنوان قرض ترجعه فيما بعد) وتؤدّي الحجّ، أو لا يجوز لها ذلك؟

الجواب: تعيّن أوّلاً وليّاً شرعيّاً لهما عن طريق حاكم الشرع ولو بأن تجعل نفسها بإذن حاكم الشرع وليّاً لهما، ثُمّ يصحّ لها الاقتراض منهما بموافقة الوليّ على أن لا يكون ذلك تفريطاً في أوضاعهما.

المسألة (44): شخص مستطيع ويمكنه الذهاب إلى الحجّ، ولكن لديه حفيد يحتاج إلى الزواج شرعاً وعرفاً، وإذا لم يتزوّج يقع في الحرام، فما هي وظيفة الجدّ، هل يقدّم زواج حفيده على الحجّ أو العكس؟

الجواب: يقدّم الحجّ.

المسألة (45): هل يمكن أن يصبح الشخص مستطيعاً عن طريق ما يحصل عليه من الخمس والزكاة؟ وهل الخمس والزكاة هذه تعتبر من تركته لو مات؟

27

الجواب: لو ملك الخمس والزكاة بالطرق الشرعيّة للتملّك تمّت الاستطاعة، وكان الباقي بعد موته تركة. أمّا الطرق الشرعيّة للتملّك لهما فمتروكة إلى الرسائل العمليّة.

المسألة (46): لو امتلكت المرأة حُليّاً لاستعماله في شؤونها، وكان ثمنه يفي بنفقة الحجّ، فهل يجب عليها بيعه لأداءالحجّ الواجب؟

الجواب: نعم.

المسألة (47): لو نوى شخص الحجّ الاستحبابيّ ظنّاً منه أنّه لم يبلغ بعد، ثُمّ تبيّن له أنّه كان بالغاً، فهل يكفي حجّه ذاك عن حجّة الإسلام؟

الجواب: نعم يجزي.

المسألة (48): هل يمكن أن يكون المكلّف مستطيعاً إذا كان في ذمّته خمس أو زكاة؟ بمعنى لو قدّم دفع ما في ذمّته من الخمس أو الزكاة سقط عن الاستطاعة.

الجواب: إن كان أوّل سنة استطاعته ووجب عليه التقديم فقدّم، ولم يبق لديه ما يكفي للاستطاعة سقط عن الاستطاعة، وإن لم يكن يجب عليه التقديم كما لو أذن له

28

الفقيه في التأخير إلى ما بعد الحجّ، ولكن كان يضرّ دفعه مؤخّراً بشرط الرجوع بالكفاية، فسوف يدفع ما عليه بعد الحجّ وبالتالي لا يتمّ له الرجوع بالكفاية، فأيضاً سقط عن الاستطاعة، وإلّا وجب عليه الحجّ.

المسألة (49): لو كان المهر المؤجّل للزوجة والذي لم تستلمه بعد يكفيها لمصاريف الحجّ، فما هي وظيفتها في الحالات الآتية:

1 ـ عدم قدرة الزوج على دفعه لها؟

2 ـ قدرة الزوج على الدفع مع عدم ترتُّب المفسدة على المطالبة؟

3 ـ لو أدّت المطالبة إلى مفسدة كالنزاع أو الطلاق مثلاً؟

الجواب: إن كان من حقّها المطالبة كما لو لم يكن معنى التأجيل عدم حقّ المطالبة قبل حلول الأجل، وكان الزوج قادراً على الدفع مع عدم ترتّب المفسدة على المطالبة، وجب عليها الحجّ.

المسألة (50): لو كان المكلّف يملك بيتاً مرتفع الثمن فهل يجب عليه بيع ذلك البيت وشراء بيت أقلّ ثمناً منه

29

والذهاب إلى الحجّ بالفائض من ثمن البيت الأوّل إذا كان يحقّق الاستطاعة له؟

الجواب: إن لم يكن ذلك حرجيّاً عليه لكون البيت الأقلّ ثمناً غير ملبّ لحاجته الحياتيّة الضروريّة مثلاً، وجب.

المسألة (51): لو كانت الزوجة هي المؤمّنة لنفقات نفسها وزوجها وسائر نفقات البيت بواسطة عملها، وكان لديها ما يكفيها لأداء فريضة الحجّ، فهل تعتبر هذه المرأة مستطيعة ويجب عليها الحجّ حتّى لو أدّى ذلك إلى وقوع زوجها في الحرج من ناحية عدم قدرته على تأمين مصاريف البيت، باعتبار أنّ المرأة سوف تنشغل بأداء الفريضة وتترك العمل؟

الجواب: إن أوجب ذلك حرجاً على الزوجة لم يجب، وإلّا وجب.

المسألة (52): هل يغني حجُّ خَدَمة قوافل الحجّاج عن حجّة الإسلام سواء توفّرت شرائط الاستطاعة الاُخرى كالرجوع إلى كفاية، أو لم تتوفّر. أو يعدّ ذلك لهم حجّاً استحبابيّاً؟

30

وما هو الحال بالنسبة إلى مرشدي القوافل من طلبة العلوم الدينيّة الذين تؤمّن نفقاتهم الحوزة العلميّة المباركة.

الجواب: لا يشترط الرجوع إلى كفاية في هكذا حالات، وإنّما معنى شرط الرجوع إلى كفاية: أنّ الذي يمنع الحجّ عن كفاية ماله لعيشته الضروريّة بعد الحجّ لا يجب عليه أن يحجّ.

31

 

 

 

مواقيت الإحرام

المسألة (1): هل المرور بالطائرة على الميقات أو المحاذي للميقات كالمرور عليهما بالسير على الطريق البرّيّ في وجوب الإحرام؟

الجواب: المنصوص عليه في روايات المحاذاة إنّما هي المحاذاة الأرضيّة، ولا نستطيع التعدّي إلى العمود الفوقي بالطائرة. نعم، لو فرضنا أنّ الطائرة نزلت إلى حدٍّ أصبحت على الميقات فهذا حاله حال الصعود على سقف الميقات، ولا إشكال في صحّة الإحرام من سقف الميقات.

المسألة (2): لو أنّ الحاجّ أدّى عمرة التمتّع في ذي القعدة وخرج ـ قبل أداء الحجّ ـ في ذي الحجّة من الحرم وأراد الإحرام لعمرة التمتّع، فما هو الموضع الذي يجب عليه أن يحرم منه؟

الجواب: يجب أن يحرم من الميقات.

32

المسألة (3): لو لم يستطع الحاجّ في مفروض المسألة السابقة من الذهاب إلى الميقات، فهل له الإحرام من أدنى الحلّ؟

الجواب: من خرج من الحرم بعد عمرة التمتّع ورجع في غير شهر العمرة من دون المرور بالميقات، فبإمكانه أن يعتمر من أدنى الحلّ بعمرة مفردة; لأنّ أدنى الحلّ ميقات للعمرة المفردة لمن لم يمرَّ بالميقات، بدليل إحرام رسول الله(صلى الله عليه وآله) من الجعرانة بعمرة مفردة بعد ما رجع من الطائف من غزوة حُنين على ما ورد في صحيحتي معاوية بن عمّار وأبان(1).

فإذا فعل ذلك وأنهى عمرته المفردة بما لها من طواف النساء وصلاته، دخل تحت روايات جواز تبديلها متعة(2).

المسألة (4): إذا جاء الحاجّ بعمرة مفردة نيابة بعد أدائه لعمرة التمتّع جهلاً منه بالحكم وقد وقعت العمرة المفردة


(1) الوسائل، ج 14 بحسب طبعة آل البيت، الباب 2 من العمرة، ح 2 و3، ص 299.

(2) راجع الوسائل، ج 11 بحسب طبعة آل البيت، الباب 15 من أقسام الحجّ، والباب 7 من العمرة، ج 14 من تلك الطبعة.

33

في غير الشهر الهلاليّ الذي وقعت فيه عمرة التمتّع، فما هو حكمه؟

وهل يختلف الحال فيما لو وقعت العمرة المفردة في نفس الشهر الهلاليّ الذي وقعت فيه عمرة التمتّع؟

الجواب: في الصورة الثانية لا يصحّ منه الإحرام لعمرة مفردة; لأنّه لا زال محرماً بإحرام الحجّ ولم يخرج من الإحرام تماماً.

أمّا في الصورة الاُولى فبخروجه من الحرم قد فسدت عمرته للتمتّع، فإذا أحرم بالعمرة المفردة نيابة صحّت عمرته نيابة ولكن قد لا يبقى له وقت لتصحيح حجّه تمتّعاً.

المسألة (5): هل يشترط في الإحرام للعمرة أن يكون من داخل مسجد الشجرة القديم، أو يكفي من أيّ مكان من المسجد حتّى الأماكن المستحدثة منه؟ أو يكفي وقوع الإحرام في منطقة ذي الحليفة التي يقع المسجد فيها؟

الجواب: لا يبعد كون الميقات منطقة ذي الحليفة.

المسألة (6): لو كانت المرأة حائضاً في الميقات وحصل لها يقين أنّها لا تتمكّن من أداء عمرة التمتّع في

34

وقتها، فماذا يجب عليها أن تنوي عند الإحرام، هل تنوي حجّ الإفراد؟ وما الحكم لو تبيّن لها أنّها كانت تستطيع الإتيان بعمرة التمتّع في وقتها؟ وما حكمها لو أحرمت لحجّة الإسلام؟

الجواب: لو حصل لها اليقين بعدم التمكّن من أداء عمرة التمتّع نوت الحجّ المفرد، ولو تبيّن بعد ذلك سعة الوقت، أحلّت بأعمال العمرة المفردة ثُمّ أحرمت بحجّ التمتّع من مكّة. وأمّا لو نوت من أوّل الأمر عمرة التمتّع ثُمّ عرفت سعة الوقت، فلا مشكلة.

المسألة (7): هل يجوز للذين يذهبون بالطائرة إلى جدّة أن يحرموا من جدّة أو الحديبيّة؟ أو أنّ وظيفتهم الذهاب إلى أحد المواقيت والإحرام من هناك؟ وما هو محلّ إحرام الذين يذهبون بالطائرة من المدينة إلى مكّة؟

الجواب: من يذهب بالطائرة إلى جدّة فأفضل حلّ لعمله هو أن يذهب من بعد جدّة إلى أحد المواقيت ليحرم منه. أمّا الذي يذهب بالطائرة من المدينة إلى مكّة فيمكنه أن يحرم بالنذر من المدينة قبل إقلاع الطائرة مع الالتزام بكفّارة

35

التظليل إن كان رجلاً، وقد فعل حراماً في هذا التظليل إن لم يكن مجبوراً عليه.

المسألة (8): هل يصحّ الإحرام من رابغ الذي يقال: إنّه محاذ لميقات الجحفة؟

الجواب: لو ثبتت المحاذاة لم يكن فيه إشكال، ومع الشكّ لا يكفي.

المسألة (9): لو ذهب شخص إلى مكّة في غير أشهر الحجّ وأتى بالعمرة المفردة، وبقي في مكّة إلى أشهر الحجّ وأراد الإتيان بعمرة التمتّع، فهل يجب عليه الذهاب إلى أحد المواقيت الخمسة والإحرام من هناك، أو يكفيه الإحرام من التنعيم؟ وهل يفرق الحال بين ما لو كان حجّه استحبابيّاً أو وجوبيّاً؟

الجواب: المتيقّن صحّته إنّما هو الخروج إلى أحد المواقيت، سواء كان حجّه وجوبيّاً أو استحبابيّاً.

المسألة (10): لو كان الشخص ساكناً في مكّة وأراد الإتيان بعمرة التمتّع، ولكنّه كان معذوراً من الذهاب إلى ميقات عمرة التمتّع، فهل يلزمه الذهاب خارج الحرم

36

والإحرام من هناك؟ وهل يكفيه الإحرام من أدنى الحلّ؟

الجواب: الأحوط الذهاب إلى أدنى الحلّ.

المسألة (11): 1 ـ ما هي وظيفة خَدَمة القوافل الذين يريدون الدخول إلى مكّة والخروج منها، هل يجوز لهم الإتيان بعمرة التمتّع؟ أو عليهم الذهاب إلى أحد المواقيت الخمسة المعروفة ويحرموا للعمرة المفردة حتّى يمكنهم الدخول إلى مكّة؟ وهل يكفيهم الإحرام من أدنى الحلّ؟

الجواب: يجوز لخَدَمة القوافل الخروج من مكّة لحاجاتهم المهمّة كالذهاب إلى منى لترتيب اُمور الحجّاج ونحو ذلك مع الوثوق بالرجوع وإدراك الحجّ.

2 ـ وإذا كانوا قد أتوا بالعمرة المفردة، هل يمكنهم الخروج من مكّة بعد أدائهم لها؟ ولو خرجوا منها إلى جدّة هل يجب عليهم الإحرام للدخول إلى مكّة مرّة اُخرى؟ وما الحكم لو ذهبوا إلى المدينة ومنها أرادوا الدخول إلى مكّة المكرّمة؟

الجواب: لو خرجوا إلى جدّة أو المدينة ورجعوا قبل فاصل شهر لم يجب عليهم الإحرام.

37

3 ـ وما هي وظيفة هؤلاء الأشخاص إذا كانوا قد أتوا بالعمرة المفردة ثمّ أرادوا الدخول إلى مكّة المكرّمة للمرّة الأخيرة وعدم الخروج منها إلى نهاية سفر الحجّ وهم يقصدون حجّ التمتّع؟

الجواب: الصور المتصوّرة في المقام ما يلي:

1 ـ أن يخرجوا إلى أحد المواقيت أو ما خلفها ويرجعوا في شهر هلاليّ آخر غير الشهر الذي اعتمروا فيه. فيمكنهم أن يحرموا من الميقات لعمرة التمتّع، فلا مشكلة لهم في أعمال الحجّ.

2 ـ أن يخرجوا إلى أحد المواقيت أو ما خلفها ويرجعوا في نفس الشهر الهلاليّ الذي اعتمروا فيه. فبإمكانهم أن يبدلوا رجاءً العمرة المفردة التي أتوا بها إلى التمتّع، ويتردّد أمر حجّهم بين التمتّع والبطلان، وبإمكانهم أيضاً أن يحرموا من الميقات لحجّ الإفراد. وفي كلتا الحالتين لا يجزي حجّهم عن حجّة الإسلام إن كان عليهم التمتّع.

3 ـ أن يكونوا قد خرجوا من مكّة ولم يخرجوا من الحرم. فبإمكانهم تبديل العمرة المفردة إلى التمتّع، ولا مشكلة لهم

38

في أعمال حجّ التمتّع.

4 ـ أن يكونوا قد خرجوا إلى أدنى الحلّ ولكنّهم رجعوا في نفس الشهر الهلاليّ الذي أتوا فيه بالعمرة المفردة. فأيضاً بإمكانهم إبدالها بعمرة التمتّع بنيّة الرجاء، ويتردّد أمر حجّهم بين التمتّع والبطلان.

5 ـ أن يكونوا قد خرجوا إلى أدنى الحلّ ورجعوا في شهر هلاليّ آخر. فعليهم أن يحرموا من أدنى الحلّ بقصد العمرة المفردة ثمّ يبدلوها بعد إتمامها إلى التمتّع، فيتمّ حجّهم بغير إشكال.

المسألة (12): النساء اللاتي لا يستطعن الإحرام من داخل مسجد الشجرة بسبب العادة الشهريّة هل يصحّ منهنّ الإحرام خلال اجتيازهنّ المسجد لو أردن الالتزام بالإحرام منه، أو لابدّ من الإحرام من خارجه؟

الجواب: إن أمكنهنّ الخروج من الباب المقابل جاز لهنّ الإحرام في حال الاجتياز.

المسألة (13): هناك مجموعة من الأشخاص ذهبوا من الطائف إلى مكّة، وقبل وصولهم إلى قرن المنازل منعوا من

39

مواصلة المسير، واُرسلوا عن طريق وادي العقيق، فأحرموا في وادي العقيق، فهل يصحّ إحرامهم أو لا؟ وهل هناك فرق بين ما لو وقع إحرامهم في المسلخ (أوّل الوادي) أو في ذات عرق (آخر الوادي)؟

الجواب: الأحوط وجوباً أن يحرموا قبل أن يصلوا إلى ذات عرق.

المسألة (14): امرأة حائض ظنّت أنّها يمكنها الإحرام في حال اجتياز مسجد الشجرة، فدخلت المسجد وأحرمت فيه، ولبّت، ومشت مسافة نحو الباب للخروج من المسجد، ولكن لم يمكنها الخروج بسبب الزحام في المسجد، فرجعت وخرجت من الباب الذي دخلت منه، فما حكم إحرامها في مثل هذه الحالة؟ وهل يفرق الحال لو حصل لها مكث يسير في المسجد؟

الجواب: لو احتاطت بإعادة الإحرام خارج المسجد، فقد عملت عملاً حسناً.

المسألة (15): كان أحد الحجّاج أصم بشكل كامل وغير قادر على النطق الصحيح، والقائمون على شؤون الحجّ

40

وباقي الحجّاج لم يكونوا على علم بذلك حتّى يعلّموه ولو على نحو الإشارة، فدخل ذلك الشخص إلى مكّة من دون نيّة وتلبية، فما هي وظيفته في الوقت الحاضر؟ وما هي وظيفة مرافقيه من الحجّاج بعد ما علموا بذلك؟

الجواب: إن أمكنهم أن يخرجوه إلى الميقات ويحرموه ولو بالإشارة، فعلوا، وإلّا فإن أمكنهم أن يخرجوه من الحرم فيحرموه ولو بالإشارة، فعلوا، وإلّا فإن أمكنهم أن يحرموه من مكانه ولو بالإشارة، فعلوا.

المسألة (16): في السنوات الأخيرة تمّ هدم وتوسيع مسجد التنعيم، فهل يجب على المعتمرين أن يحرموا في حدود المسجد القديم، أو يكفي الإحرام من جميع أرجاء المسجد حتّى الجديدة منها؟

الجواب: متى ما وجب الإحرام من أدنى الحلّ صحّ له الابتعاد إلى مكان يعلم أنّه خارج الحرم ولو كان من الأرجاء الجديدة، فلو احتملوا في بعض الأرجاء الجديدة دخولها في الحرم ابتعدوا عنها.

المسألة (17): لو ترك الحاجّ وسائله وأثاثه في الجحفة

41

وأحرم لعمرة التمتّع، ودخل الحرم، فهل يجوز له الخروج بعد ذلك من الحرم، والرجوع إلى الجحفة لأخذ وسائله وأثاثه ودخول الحرم مرّة اُخرى؟

الجواب: نعم يجوز مع التأكّد من إمكانيّة الرجوع.

المسألة (18): ما حكم من أحرم من جدّة وأدّى أعمال عمرة التمتّع؟

الجواب: لو أمكنه الذهاب إلى الميقات ولم يذهب فحاله حال من أتى بعمرة التمتّع بلا إحرام. نعم لو عجز عن الذهاب إلى الميقات صحّ إحرامه من جدّة، وكان الأحوط له استحباباً أن يضمّ إليه النذر.

المسألة (19): هل يجوز لمن أحرم لعمرة التمتّع في أحد المواقيت أن يتّجه بعد إحرامه إلى جهة مخالفة لمكّة ثُمّ يذهب بعد عدّة أيّام إلى مكّة، مثلاً يحرم في مسجد الشجرة ومنه يذهب إلى المدينة وعن طريق المدينة أو طريق آخر يذهب إلى مكّة المكرّمة؟

الجواب: مع الضرورة والوثوق بإمكانيّة الرجوع لا إشكال فيه.

42

المسألة (20): بعد إتمام حجّ التمتّع، لو خرج الشخص من مكّة ثُمّ أراد الرجوع إليها هل يجب عليه الإحرام من جديد بحسب الفروض الآتية:

الأوّل: ما لو كان قد ذهب إلى المدينة المنوّرة ثُمّ أراد الرجوع إلى مكّة.

الثاني: ذهب إلى جدّة (أي: لم يتجاوز الميقات) ويريد الرجوع إلى مكّة.

الثالث: ذهب إلى خارج مكّة دون عبور حدود الحرم ويريد الرجوع إلى مكّة.

وفي كلّ هذه الفروض الثلاثة تارةً يحصل الخروج بعد مضيّ شهر على العمرة واُخرى لم يمضِ شهر عليها؟

الجواب: كلّ من أتمّ حجّه وخرج من مكّة ولم يخرج من الحرم جاز له الرجوع إلى مكّة بلا إحرام، ولو خرج من الحرم ورجع قبل انتهاء الشهر ـ أعني: ثلاثين يوماً ـ الذي اعتمر فيه جاز له الرجوع بلا إحرام، أمّا إذا انتهى ذاك الشهر فعليه أن يحرم، إلّا من يتطلّب عمله تكثّر الدخول والخروج.

المسألة (21): هل يجوز لمن أدّى العمرة المفردة أن

43

يتجاوز الميقات من دون إحرام قبل مضيّ أقلّ من شهر على أدائه للعمرة المفردة؟

الجواب: صاحب العمرة المفردة حرّ بعد انتهاء عمرته. نعم، لو أراد الرجوع بعد تجاوز الشهر ـ أعني: ثلاثين يوماً ـ وجب عليه الإحرام.

المسألة (22): لو اجتاز الشخص الميقات، وفي الطريق تذكّر: أنّه لم يلبِّ أو لم ينوِ، أو أنّ إحرامه لم يكن صحيحاً لسبب مّا، فإذا أراد الرجوع إلى الميقات من مكانه تعسّر عليه ذلك، لكنّه لو جاء إلى مكّة أمكنه الرجوع منها إلى الميقات، فهل يجوز له أن يأتي إلى مكّة ومنها يرجع إلى الميقات؟ أو أنّ وظيفته الإحرام، أو النيّة، أو التلبية من المكان الذي تذكّر فيه؟

الجواب: لا يجوز له دخول مكّة، بل الحرم بلا إحرام، ويعمل بوظيفة من ترك الإحرام من الميقات عن غير عمد.

المسألة (23): لو أحرمت الزوجة قبل الميقات بالنذر لكن دون إذن زوجها، فهل يصحّ إحرامها، وما الحكم لو أدّت أعمال الحجّ بذلك الإحرام على فرض بطلان إحرامها؟