الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

بعض الإخوة المهاجرين إلى إيران كانوا يملكون أموالاً كثيرة في بلادهم، ولكنّهم في الحال الحاضر بعيدون عن أموالهم، ولا يستطيعون الوصول إليها، ويعيشون حياة الفقر والفاقة، فهل أنّ هؤلاء فقراء من الناحية الشرعيّة، أو هم أبناء سبيل؟ وعلى فرض أن يكونوا أبناء سبيل فهل يجوز إعطاء سهم السادة لهم، أو لا؟ وهل يجوز إعطاء الكفّارات ـ  كفدية تأخير قضاء الصوم وغيرها ـ لهم، أو لا؟

الجواب:

ابن السبيل هو الذي يريد الرجوع ولا يجد مالاً للرجوع، ولا يستطيع الاقتراض لكي يؤدّي قرضه بماله بعد الرجوع، فيعطى ما يستعين به في رجوعه، أمّا المصمّم على البقاء في بلد الهجرة فليس ابن السبيل، فإن كان عاجزاً عن الرجوع وعن الاستفادة من ماله فسواء وافقنا على صدق الفقير عليه أو ألحقناه بالفقير حكماً ـ كما لا يبعد أحد هذين الأمرين ـ أو لم نوافق على ذلك فلا أقلّ من صدق عنوان في سبيل الله على تمشية اُموره في المهجر. هذا في الزكاة.
وأمّا في سهم الإمام (عليه السلام) فهذا أحد موارد صرف الإمام (عليه السلام) لماله بلا شكّ، وأمّا سهم السادة فهو ملحق في رأينا بسهم الإمام (عليه السلام) . وإن كان هناك احتياط فينحصر بالكفّارة وزكاة الفطرة، على أنّ احتمال جواز إعطاء الكفّارة له إلحاقاً له بالفقير موضوعاً أو حكماً قويٌّ كما أشرنا إليه.