الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

إذا استلم شخص ـ  مثلاً ـ كفّارة إطعام فهل يجوز له أن يعطي لجاره غير المستحقِّ منها بعنوان المساعدة، أو الهديّة، أو القرض، أو لا يجوز؟

الجواب:

إذا ملك الكفّارة جاز له الإهداء، أو المساعدة، أو القرض.