الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو نذر شخص على أنّه لو عثر على وظيفة في خلال هذه السنة، ليصومن شهري رجب وشعبان، فجاءت بداية شهر رجب ولم يعثر على وظيفة، ولكن في نصف شهر رجب عثر على الوظيفة، فهل يجب عليه الوفاء بالنذر، أي: أنّه يصوم نصف رجب وتمام شهر شعبان وقضاء نصف شهر رجب الفائت؟

الجواب:

إن كان النذر معلّقاً على حصول الوظيفة قبل شهر رجب فما علّق عليه النذر لم يتحقّق، وبالتالي لا يجب عليه شيء.
وإن كان النذر معلّقاً على حصول الوظيفة ولو في أثناء شهر رجب وشعبان فما عُلّق عليه النذر قد حصل في نصف رجب، وهو الآن غير قادر على صوم النصف الأوّل، فنذره باطل بالنسبة لهذا المقدار، ولا يجب عليه القضاء. أمّا صوم النصف الثاني من رجب وصوم تمام شعبان فإن كان نذره متعلّقاً بصوم كلّ يوم -أي: أنّ نذره ينحلّ إلی عدّة نذور بقدر أيّام شهر رجب وشعبان- فقد وجب عليه صوم باقي الأيّام، وإن كان نذره غير منحلّ إلی عدّة نذور بل هو نذر موحَّد فقد فسد نذره ولا يجب عليه شيء.
هذا كلّه بعد فرض إجرائه لصيغة النذر وهو عنوان «لله عليّ كذا» أو ما معناه بحسب لغته، وإلا فنذره باطل من الأساس.