إذا أحرم الوليّ بالصبىّ، ثمّ طاف وسعى عنه، وكانت وظيفته الطواف بالصبيّ والسعي به، ثمّ التفت إلى الأمر بعد الرجوع إلى وطنه، فهل خرج الصبيّ عن الإحرام، أو يبقى محرماً؟
الجواب:
إن كان محرماً بعمرة التمتّع فقد بطلت عمرته وبطل حجّه وخرج من الإحرام، وإن كان محرماً بإحرام الحجّ فقد بطل حجّه وخرج من الإحرام، أمّا لو كان محرماً بالعمرة المفردة فلم يخرج من الإحرام، إن قلنا بصحّة إحرام غير المميّز بالعمرة المفردة.