الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل تجب الكفّارة على من خرج قبل منتصف الليل من منى، أو كان قد دخل منى بعد مضيّ قدر من أوّل الليل ثمّ خرج من منى بعد منتصف الليل؟ وهل يختلف الحكم في فرض العلم والعمد أو الجهل أو النسيان؟

الجواب:

مقتضى الاحتياط فيها جميعاً الكفّارة، إلاّ إذا خرج أوّل الليل إلى محلّ الأعمال وانشغل بالعبادة فيها حتّى الصباح( وهذا الاستثناء يكون لصحيحة معاوية بن عمّار، ح 8 و9 من الباب 1 من العود إلى منى من الوسائل.).