الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

من اعتمر عدّة مرّات ولم يطُف طواف النساء فهل يكفيه طواف نساء واحد للجميع؟

الجواب:

الاحتياط في التعدّد وإن كان احتمال الكفاية وارداً في المقام.