الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل يجوز للمعتمر (عمرة مفردة) تقديم طواف النساء وصلاته على الحلق أو التقصير اختياراً؟

الجواب:

لا يجوز ذلك احتياطاً أو فتوىً( لصحيح عبدالله بن سنان: «عن أبي عبدالله في الرجل يجيء معتمراً عمرة مبتولة، قال: يجزيه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق: أن يطوف طوافاً واحداً بالبيت، ومن شاء قصّر». الوسائل، ب 9 من العمرة، ح 1.).