الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

إذا تأخّر الحاجّ في الوصول إلى مزدلفة حتّى طلوع الفجر، فهل يلزمه شيء؟

الجواب:

عليه أن يوصل نفسه إلى المزدلفة ولو بعد طلوع الفجر لدرك اختياريّ الوقوف في المزدلفة، فإن فعل ذلك صحّ حجّه، ولا يبقى عليه إلاّ حرمة ترك الوقوف في أوّله لو تأخّر عن أوّل طلوع الفجر، وكذلك حرمة ترك المبيت في المزدلفة لو قلنا بمقالة المشهور من وجوب المبيت في المزدلفة في بقيّة الليل قبل طلوع الفجر، وهذان الأمران لا يبطلان حجّه، وليستغفر ربّه ولا تلزمه كفّارة.