الاستفتاءات
عناوين الاستفتاءات
السؤال:
ما المقدار الذي يمكن للمكلّف أن يفصل به بين الطواف وصلاته اختياراً أو اضطراراً، وما هي حدود الاضطرار؟
الجواب:
يجب التوالي العرفيّ بين الطواف وصلاته اختياراً، أمّا مع الاضطرار فلا يجوز التأخير إلاّ بمقدار اضطراره، فمتى ما ارتفع الاضطرار العرفيّ وجب الفور.