الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

لو تبيّن للحاجّ بطلان وضوئه فيما أتى به من الطواف وصلاته في حجّته (حجّة الإسلام) فهل يمكنه أن يحجّ نيابةً عن غيره في العام القابل، ويحرم في الميقات نيابةً، فإذا وصل مكّة يقضي طوافاته السابقة بوضوء صحيح، أو لا يمكنه ذلك؟وما هو الحكم بالنسبة لما يترتّب على الطواف وصلاته من سعي وتقصير، فهل يعيدها أيضاً، أو لا؟

الجواب:

حجّه باطل، وعليه فقد استقرّ عليه الحجّ، فيجب في العام القابل أن يحجّ عن نفسه لا نيابة عن غيره، ولكن لو حجَّ نيابةً عن غيره صحّت النيابة وإن عصى بترك الواجب.