الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل يجوز للمحرم استعمال المشط لتسوية شعر رأسه أو لحيته أو شاربه، أو أنّه من الزينة المحرّمة عليه؟

الجواب:

إن لم يستعن لذلك بالنظر في المرآة فالظاهر جوازه.