الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

1- إذا داينت شخصاً مبلغاً من المال بعملة غير الدولار وكان ذلك المبلغ يساوي حينها 100 دولار مثلاً، فهل يجوز لي أن أشترط عليه أو أتفق معه حينها على أن يكون الدين كما لو كان بالدولار - أي أن يدفع لي 100 دولار أو مايعادلها عند أداء الدين لاحقاً؟
2- بذمتي دين بالعملة العراقية السابقة (دينار صدام) الذي أسقط لاحقاً وحلّ محلّه العملة الجديدة التي تختلف من حيث القيمة، فإذا أردت أداء ذلك الدين الآن هل يجزي أن أدفع قيمة مقدار ذلك الدين بالدولار قبل سقوط العملة السابقة؟

الجواب:

1- مادمت قد أقرضته من غير الدولار فالثابت في ذمته ذلك، ولا قيمة لهذا الاشتراط إلّا إذا شاء المقترض أن يستجيب لطلبك عند الدفع تبرّعاً.
2- عليك نفس مبلغ الدنانير التي حلّت محلّ الدينار الساقط.