الاستفتاءات
عناوين الاستفتاءات
السؤال:
هل يجوز المسح على القناع والخفّ والجورب وغيرها عند الضرورة كالتقيّة أو البرد أو السبع أو العدوّ ونحو ذلك ممّا يخاف بسببه رفع الحائل؟
الجواب:
في التقيّة يجوز، وفي الضرورات الاُخرى ينتقل إلى التيمّم، إلاّ الجبيرة التي لها حكمها الخاصّ.