الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

ما تقولون في امرأة طُلّقت ثمّ تزوّجت في العدّة برجل آخر باعتقاد صحّة العقد، وحصل الدخول في (17) من شهر رمضان المبارك، ثمّ علمت ببطلان هذا العقد وهي حائض في العاشر من شوّال، وانفصلت عنه وهي في ذلك الحيض، ثمّ طهرت، ثمّ طرقها الحيض الثاني في العاشر من ذي القعدة تقريباً، ثمّ طهرت، ثمّ طرقها الحيض الثالث في العاشر من ذي الحجّة، ثمّ طهرت وتزوّجت بزوجها الأوّل في (29) ذي الحجّة ودخل بها وهي بعد في طهرها حيث لم يطرقها دم الحيض بعد، فما حكم هذا الزواج الأخير مع زوجها الأوّل؟

الجواب:

عدّتها من وطء الشبهة قد انتهت، ولا إشكال في زواجها الثاني مع زوجها الأوّل.