الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

شخص نذر أداء صلاة الليل كلّ ليلة جمعة، فإذا لم يلتزم بالنذرفي إحدى الليالي لعذر كالمرض أو النسيان فهل تترتّب عليه الكفّارة؟ وهل يتحلّل بذلك من النذر، أو عليه الالتزام بقيّة عمره بهذا النذر طالما أنّ عدم الالتزام كان لعذر قهري؟ وهل يختلف الحكم فيما لو كان عدم الالتزام عن عمد؟

الجواب:

إن كان الترك لعذر مانع كالنسيان أو أنّ مرضه أعجزه حقّاً عن الوفاء بالنذر لم تكن عليه الكفّارة، وأمّا انحلال النذر فلا يحصل إن كان نذره انحلاليّاً، أي: راجعاً في روحه ومعناه إلى نذور متعدّدة بعدد ما تمرّ عليه من الليالي، ولا فرق في ذلك بين فرض العمد وعدمه، وإنّما الفرق بينهما في الكفّارة وعدمها.