الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

إنّي ارتكبت فعلاً محرّماً، فقلت: «لله عليَّ صيام عشرة أيّام نذراً لئن عدت إليه»، وقد تكرّر الفعل منّي ثلاث مرّات، فصمت (30) يوماً، ثمّ تكرّر الفعل منّي عدّة مرّات لم أتذكّر عددها، فما هو تكليفي الشرعي الآن. ثمّ ارتكبت فعلاً آخر فقلت: «لله عليَّ صيام ثلاثة أشهر نذراً لئن عدت إليه»، وقد تكرّر الفعل منّي أيضاً (الفعل الجديد) عدّة مرّات لم أتذكّر عددها ممّا دعاني إلى إنشاء نذر جديد؛ لكي أزجر نفسي عن الفعل، فقلت: «لله عليَّ صيام سنة وصلاة سنة إن عدت إلى الفعل»، وبعد هذا كلّه اشتبهت في فهم الحكم الشرعيّ، فقلت: إنّه هنا تجب عليَّ كفّارة النذر وهي (صيام ثلاثة أيّام)، فقمت بعدّ المرّات التي تكرّر منّي الفعل فيها، فكانت النتيجة أنّ عليَّ صيام (60) يوماً؛ لأنّ الفعل تكرّر منّي (20) مرّة، فالمجموع (60) يوماً؛ لأنّ لكلّ كفّارة نذر (3) أيّام، وقد صمت لحدّ الآن (40) يوماً بنيّة كفّارة النذر، وبعد ذلك تبيّن أنّه يجب عليّ أن أفي بالنذر؛ لأنّه مطلق وغير مقيّد، وأنا الآن يا مولاي حائر كيف أصنع؟ ثمّ ما هو حكم الأربعين يوماً التي صمتها بنيّة أنّها كفّارة نذر، ومن أيّهما تحتسب؟ هذا كلّه وأنا أنشأت صيغتي النذر وأنا في وضع غير مستقرّ ومضطرب.

الجواب:

إنّ نذرك الأوّل ـ وهو صيام عشرة أيّام ـ إن لم يكن لديك يقين بأ نّه كان بنيّة تكرار الصيام بعدد تكرّر الفعل فهو لم يوجب عليك إلاّ صوم عشرة أيّام فقط، وقد فعلت ولا صوم عليك لبقيّة المرّات. وكذلك نذرك الثاني ـ وهو صيام ثلاثة أشهر ـ إن لم يكن لديك يقين بأ نّه كان بنيّة تكرار الصيام بعدد تكرّر الفعل لم يجب عليك بهذا النذر إلاّ صوم ثلاثة أشهر لا أكثر. وكذلك نذرك الثالث ـ وهو صيام سنة ـ إن لم يكن لديك يقين بأ نّه كان بنيّة تكرار ذلك بعدد تكرّر الفعل، فليس عليك إلاّ صيام سنة، والأحوط أن لا تحتسب الأربعين يوماً التي صمتها بنيّة الكفّارة، ولا تعد إلى نذر من هذا القبيل، واترك معصية الله من دون نذر، أمـّا نذر الصلاة سنة فهو باطل في رأيي.