الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

هل يجوز للدائن ديناً مؤجّلاً لم يحن وقت الوفاء به من قِبَل المدين أن يخصم هذا الدين بمبلغ نقديٍّ حالٍّ أقلّ، فيرضى المدين بذلك، فيدفع المدينُ إلى الدائن هذا المبلغ، ويُسقط الدائنُ ذاك الدين عنه، وبهذا يحصل الدائن على ما احتاج إليه من مال نقديٍّ حالّ، ويتخلّص المدين من الدين بدفع مبلغ أقلّ؟

الجواب:

من أقرض شخصاً مبلغاً بدين مؤجّل ثمّ اتّفقت له الحاجة إلى المال، ولا يستطيع شرعاً أن يطالب بدينه قبل حلول الأجل، يجوز له أن يشتريه بمبلغ نقديّ أقلّ حالاًّ.