الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

امرأة مهر أمثالها ألف ولكن زوّجت نفسها بخمس مئة بشرط أن يقرضها الزوج ألفاً فما حكم هذا الزواج؟ وما حكم هذا القرض، وهل هو من الدين الذي جرّ نفعاً؟

الجواب:

مقتضى الاحتياط هو الترك.