الاستفتاءات



استفتاءات >

السؤال:

أودعت عند صاحب دكّان أمانة نقديّة، ووضعها مع ما لديه من مال، ودوّن ذلك في كتبه، ثمّ أخذ يتّجر بأمواله والأمانة جميعاً ويستفيد من منافعها، علماً بأنّ صاحب الأمانة متى ما طالب بأمانته تردّ إليه في الحال، فهل في هذا إشكال؟

الجواب:

إن كان المقصود بالأمانة توديع المال عنده لحفظه بعينه، لم يجز الاتّجار به، ولو اتّجر به كان الربح لصاحب المال، وإن كان المقصود بالأمانة تمليكه عين المال بعنوان الإقراض كي يطالبه بعد ذلك بالمقدار، جاز له الاتّجار به، وكان الربح له لا لصاحب المال.