المولفات

المؤلفات > ولاية الأمر في عصر الغيبة

89

«... وقد علمتم أنّه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل، فتكون في أموالهم نهْمته، ولا الجاهل فيُضلّهم بجهله...»(1).

وهذا صريح في ما قلناه من النظر إلى الإمامة التي تشمل المرجعية الفقهية.

ومن قبيل ما في نهج البلاغة أيضاً من قوله (عليه السلام): «أيها الناس إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر اللّه فيه، فإن شَغَبَ شاغبٌ استعتب، فإن أبى قوتل...»(2).

ومن قبيل ما في كتاب سليم بن قيس عن أميرالمؤمنين (عليه السلام): «أفينبغي أن يكون الخليفة إلاّ أعلمهم بكتاب اللّه وسنة نبيّه، وقد قال اللّه: ﴿ أَفَمَن يَهدي إلى الحقِّ أحقُّ أن يُتَّبَع أمّن لاَ يَهدّي إلاّ أن يُهدَى ﴾. وقال ﴿ وزادَهُ بَسْطةً في العلمِ والجسم ﴾، وقال: ﴿ أو أثارةً من علم ﴾(3)، وقال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله): ما ولّت أُمّةٌ قطّ أمرها رجلا وفيهم أعلم منه إلاّ لم يزل أمرهم يذهب سفالا حتى يرجعوا إلى ما تركوا. يعني الولاية، فهي غير الإمارة على الأُمّة»(4).

وغير ذلك من الروايات الموجودة في كتاب «دراسات في ولاية الفقيه»، وفي هذا القسم لا يوجد حديث تامّ السند إطلاقاً.

ثانياً: ما ورد بعد استحكام الفصل بين الأمرين في مدرسة الخلفاء، حيث كان


(1) نهج البلاغة: 398، الخطبة 131.

(2) نهج البلاغة: 549، الخطبة 172.

(3) سورة الأحقاف: الآية 4.

(4) دراسات في ولاية الفقيه 1: 303 ـ 304 نقلا عن كتاب سليم بن قيس: 118.