المولفات

المؤلفات > ولاية الأمر في عصر الغيبة

88

وبما أنّ العمدة من تلك الروايات كانت ناظرة ضمناً إلى الوضع المعاش للإمامة وقتئذ، فالمنصرف منها هو الإمامة المطلقة أعني الإمامة في الأحكام الولائية وفي الأحكام الفقهية في وقت واحد لا الإمامة في خصوص الأحكام الولائية، فإنّ تلك الروايات قد ورد قسم منها قبل استحكام الفصل ـ لدى مدرسة الخلفاء ـ بين الإمامة في الأحكام الولائية والمرجعية في الآراء الفقهية، وهي محمولة لا محالة على الإمامة بقول مطلق، وقسم آخر منها ورد بعد استحكام هذا الفصل في مدرسة الخلفاء، ولكن ما هو العمدة في هذا القسم وارد في جوّ الحديث حول الثائرين على خلفاء بني العباس والداعين إلى إمامة جديدة، وهم على الأكثر لم يكونوا معترفين بهذا الفصل، فالمفهوم منها أيضاً هو الحديث عن الإمامة بالمعنى المطلق الشامل للإمامة في الأحكام الفقهية، وعليه فلا يرد على الاستدلال بهذه الروايات ما أوردناه على الاستدلال ببعض الآيات: من أنّ العلم أعمّ من العلم الاستنباطي والعلم التقليدي، فإن الإمامة ـ بمعنىً يشمل المرجعية في الأحكام الفقهية ـ لا تنسجم مع فرض العلم التقليدي، خصوصاً أنّ أغلبية تلك الروايات تصرّح بشرط الأعلمية، ومن الواضح أنّ الأعلمية لا توجد في المقلد، فمهما بلغ المقلّد من العلم بالأحكام ببركة تقليده لأحد الفقهاء يبقى ذاك الفقيه الذي يقلّده أعلم منه ويبقى الفقهاء أعلم من المقلّدين.

وإليك بعض تلك الروايات:

أوّلا: ما ورد قبل استحكام الفصل في مدرسة الخلفاء بين الولاية فيالأحكام السلطانية والمرجعية في الأحكام الفقهية من قبيل ما في نهج البلاغةمن قوله (عليه السلام):