المولفات

المؤلفات > ولاية الأمر في عصر الغيبة

82

فإن قيل بالأوّل كان ذلك منحصراً بالمعصوم، ولكن مفروض كلامنا هو الحديث عن إدارة أُمور المسلمين في أيام غيبة المعصوم.

وإن قيل بالثاني توجّه سؤال آخر، وذلك لأنّ المقلّد المطّلع على فتاوى من يقلّده كالفقيه له معرفة ظاهرية تعبّدية بالأحكام لا يختلف عن الفقيه في أصل ثبوت هذه المعرفة، وإنما يختلف عنه في طريق تحصيل هذه المعرفة، فالفقيه حصل على هذه المعرفة عن طريق الأدلّة التفصيليّة، والمقلّد حصل عليهاعن طريق دليل إجمالي هو التقليد وحجيّة رأي من يقلّده، فالفقيه يعتمد مثلاعلى حجية خبر الواحد والأُصول العملية وغيرها من الأدلّة، والمقلّد يعتمدعلى حجيّة الفتوى.

فهنا يتوجه السؤال الجديد، وهو أنه هل يشترط أن تكون هذه المعرفة الظاهرية قائمة على أساس الأدلّة التفصيلية، أو يكفي جامع المعرفة الظاهرية، فيجوز إعطاء ولاية الأمر بيد من لا يكون فقيهاً بشرط أن يلتزم في خصوص ما يؤثّر فيه الحكم الفقهي بأخذ الرأي الفقهي من الفقيه، ولا يستبدّ برأي فقهي مخترع من قبل نفسه؟ والدليل العقلي أو العقلائي الذي أُشير إليه لا يعطينا إجابة علىهذا السؤال.

وأما الكتاب فقد استدلّ أيضاً على مقصوده من شرط الفقاهة في وليّ الأمر ببعض الآيات من قبيل قوله تعالى: ﴿ أفمن يَهْدِي إلى الْحَقِّ أَحَقُّ أن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَ يَهدّي إلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾(1). وقوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوي


(1) سورة يونس: الآية 35.