المولفات

المؤلفات > ولاية الأمر في عصر الغيبة

140

ترخيصيّاً، لكن ثبت بدليل خاصّ أنّ الشريعة لا ترضى بتبدّل ذاك الترخيص إلى الإلزام لمجرّد مصلحة ثانويّة ما لم تصل إلى مستوى وجود مزاحم راجح على مصلحة الترخيص، فذلك يخرج بالتخصيص عن إطلاق دليل الولاية. وهذا القيد لا يعني أكثر من عدم جواز الخروج عن دائرة العناصر الثابتة في الفقه، وهذا لا يختصّ بالقسم الثاني وهو ملء منطقة الفراغ، بل يشمل حتّى القسم الأوّل وهو تحديد الموقف وفق ما يشخّصه من موضوع خارجي، أمّا التقيّد بأكثر من ذلك وهو افتراض عناصر متحرّكة أُشير إليها بمؤشّرات في الفقه لابدّ من التقيّد بها فهذا بحاجة إلى دليل مقيّد؛ لأنّ دليل الولاية مطلق من هذه الناحية فمقتضى إطلاق قوله تعالى: ﴿ النَّبيُّ أولى بالمؤمنين من أنفُسِهِم ﴾(1) هو الولاية المطلقة للنبي (صلى الله عليه وآله)في دائرة المباحات، ثم مقتضى إطلاق قول النبي (صلى الله عليه وآله): «من كنت مولاه فهذا عليٌّ مولاه»(2) أن يكون ما للنّبيّ من الولاية للإمام، ثمّ مقتضى إطلاق قول الإمام (عليه السلام): «فإنّهم حجّتي عليكم» أن يكون ما للإمام من الولاية للفقيه، ولنفترض أنّ هذا الإطلاق مقيّد بقيدين:

أحدهما: أن يلتزم الوليّ بما يرى فيه مصلحة المولّى عليه، وهذا هو المفهوم من جميع أدلّة الولاية غير ولاية المعصوم وغير المالكيّة بالنسبة للمماليك، فإنّ المنصرف منها بمناسبات الحكم والموضوع لحاظ مصالح المولّى عليه.

وثانيهما: التقييد بالقسم الأوّل ـ وهو ملء منطقة الفراغ ـ بقرينة الاستظهار من كلمة الرواة حيث فرض ظهورها في إرادة الرواة بما هم رواة.


(1) سورة الأحزاب: الآية 6.

(2) راجع البحار 21: 387 و 37: 111، 112، 115، 132، 138، 139، 141، 142 وغيرها.