الأُمّة من ناحية وإلى الحِكَم المنظورة في شريعة الإسلام من ناحية أُخرى،وهذه المؤشّرات تهديه إلى حدّ كبير إلى تلك الحكم فعليه أن يأخذ بها.
الرابع من المؤشّرات العامّة: الأهداف التي حدّدت لوليّ الأمر. قال أُستاذنا الشهيد (قدس سره):
«وهذا المؤشّر يعني أنّ الشريعة وضعت في نصوصها العامة وعناصرها الثابتة أهدافاً لوليّ الأمر وكلّفته بتحقيقها أو السعيمن أجل الاقتراب نحوها بقدر الإمكان، وهذه الأهداف تشكّل أساساً لرسم السياسة الاقتصادية وصياغة العناصر المتحركة في الاقتصاد الإسلامي بالصورة التي تحقّق تلك الأهداف أو تجعل المسيرة الاجتماعية متجهة بأقصى قدر ممكن من السرعةنحو تحقيقها.
ومثال ذلك: أنّه جاء في الحديث عن الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام): أنّ على الوالي في حالة عدم كفاية الزكاة أن يموّن الفقراء من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا(1).
وكلمة «من عنده» تدلّ على أنّ المسؤولية في هذا المجال متجهة نحو وليّ الأمر بكل إمكاناته لا نحو قلم الزكاة خاصّة من أقلام بيت المال. فهناك إذن هدف ثابت يجب على وليّ الأمر تحقيقه أو السعي في هذا السبيل بما أُوتي من إمكانات وهو توفير حدّ أدنى يحقّق الغنى في مستوى المعيشة لكلّ أفراد المجتمع الاسلامي، وهذا مؤشّر يشكّل
(1) وسائل الشيعة 6: 184 ـ 185، الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3.