المولفات

المؤلفات > ولاية الأمر في عصر الغيبة

133

رابعاً: ما ثبت عن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) من أنّه وضع الزكاة على أموال غير الأموال التي وضعت عليها الزكاة في الصيغة التشريعيّة الثابتة، فإنّ الصيغة التشريعيّة الثابتة وضعت الزكاة على تسعة أقسام من الأموال، غير أنّه ثبت عن الإمام أنّه وضع الزكاة في عهده على أموال أُخرى أيضاً كالخيل(1) مثلا، وهذا عنصر متحرّك يكشف عن أنّ الزكاة كنظرة إسلاميّة لا تختصّ بمال دون مال، وأنّ من حقّ وليّ الأمر أن يطبّق هذه النظريّة في أيّ مجال يراه ضرورياً»(2).

أقول: يأتي هنا نظير الإشكال السابق وجوابه، فإنّه لو أُريد التعدّي عن خصوص ما صدر عن المعصوم (عليه السلام) إلى موارد أُخرى وبقطع النظر عن إطلاق في دليل ولاية غير المعصوم بأن يجعل عمل المعصوم هادياً إلى حدود ولاية غير المعصوم أمكن الإيراد عليه بأنّ الأمر الولائي للمعصوم كشف عن ملاك في حدود ما أمر به، أمّا التعدّي عن مورده فغير صحيح؛ لأنّ ما فعله سلام اللّه عليه لا يكشف عن عدم مانع عن فعل مثله في مورد مناظر ولا عن كلّ الخصوصيّات الدخيلة في الحكمة التي عرفناها إجمالا.

ولكن الحلّ ما عرفته من أنّنا لا نقصد الاستفادة من هذه الحكم بقطع النظرعن الإطلاق في دليل الولاية، فالوليّ الفقيه يتمسّك بإطلاق ولايته في غير الإلزاميّات أو في غير الثوابت، ولكن عليه أن يقترب بقدر الإمكان إلى مصالح


(1) وسائل الشيعة 6: 51، الباب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث الأول.

(2) الإسلام يقود الحياة: 50 ـ 52.