فإن عقد الإجارة وإن كان قد سمح به من وجهة القانون المدني للفقه الإسلامي إلاّ أن النبي (صلى الله عليه وآله) يبدو من هذه الروايات أنه استعمل صلاحيّاته بوصفه ولي الأمر في المنع عنها حفاظاً على التوازن الاجتماعي، وللحيلولة دون نشوء كسب مترف لا يقوم على أساس العمل في الوقت الذي يغرق فيه نصف المجتمع ـ المهاجرون ـ في ألوان العوز والفاقة.
ثانياً: ما جاء في النصوص من أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن منع فضل الماء والكلأ، فعن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال: قضى رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)بين أهل المدينة في مشارب النخل... أنه لا يمنع فضل ماء وكلأ(1).
وهذا النهي نهي تحريم مارسه الرسول الأعظم بوصفه وليّ الأمر نظراً إلى أنّ مجتمع المدينة كان بحاجة شديدة إلى إنماء الثروة
(1) حديث عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قضى رسول اللّه (صلى الله عليه وآله)بين أهل المدينة في مشارب النخل: أنه لا يمنع نفع الشيء وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلأ. وسائل الشيعة 17: 333، الباب 7 من أبواب إحياء الموات، الحديث 2.