تحافظ على التوازن الاجتماعي في توزيع المال وتحول دون تركزه في أيدي أفراد محدودين، وتحارب الدولة الإسلاميّة التركيز الرأسمالي في الانتاج والاحتكار بمختلف أشكاله.
ومثال آخر: أنّ نصوص الزكاة صرّحت بأنّ الزكاة ليست لسدّ حاجة الفقير الضروريّة فحسب بل لإعطائه المال بالقدر الذي يلحقه بالناس في مستواه المعيشي(1)، أي: لابدّ من توفير مستوىً من المعيشة للفقير يلحقه بالمستوى العام للمعيشة الذي يتمتع به غير الفقراء في المجتمع، وهذا يعني أنّ توفير مستوى معيشي موحّد أو متقارب لكلّ أفراد المجتمع هدف إسلامي لابدّ للحاكم الشرعي من السعي في سبيل تحقيقه»(2).
والذي يبدو لأوّل وهلة في الذهن كإشكال على هذا البيان هو أنّ الهدف المنصوص من قبيل قوله تعالى: ﴿ كَيْ لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الاَْغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾ إن حملناه على ما يسمّى في عرف الأُصوليين بالحكمة التي ليس لها اطراد لم يصحّ القياس عليه من قبل وليّ الأمر، وإن حملناه على ما يسمّى بالعلّة صحّ القياس عليه من قبل المفتي، فكانت النتيجة أن الحكم الثابت بالتعدّي على أساس عموم التعليل حكم إلهي ثابت وليس حكماً ولائيّاً يثبت ويسقط حسب ما يرتئيهوليّ الأمر.
(1) راجع وسائل الشيعة 6: 159، الباب 8 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 4، وفي ذيل الحديث: «وما أخذ من الزكاة فضّه على عياله حتى يلحقهم بالناس».
(2) الإسلام يقود الحياة: 47 ـ 48. طبعة مؤتمر الشهيد الصدر (قدس سره).