انتخاب القائد لو تمّ إطلاقه يدلّ على عدم قضاء اللّه ورسوله بولاية الفقيه؛ لأنّ التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص ـ الذي يكون أمر تشخيصه بيد المولى ـ جائز.
والثاني: أن يقال: إنّ مقتضى الجمع العرفي بين دليل الانتخاب لو تمّ ودليل ولاية الفقيه هو ضرورة إيقاع الانتخاب على أحد الفقهاء.
وعلى أية حال فإن كان هذا الاحتمال هو مقصود أُستاذنا الشهيد (قدس سره) ورد عليه: أنّ كون تخصّص الرواة مؤثراً في القسم الثاني فحسب دون القسم الأوّل غير صحيح، وذلك لأنّ شأن وليّ الأمر في القسم الأول ليس هو تشخيص الموضوع الخارجي فحسب، بل تشخيصه ثم تحديد الموقف باتجاهه كما أشرنا إليه، ففي موضوع إجراء الحدود مثلا يشخّص الموضوع أوّلا من صدور الزنا أو الشرب أو غير ذلك ثم يجري الحدّ، وفي موضوع الهلال يشخّص وجود الهلال أو عدمه ثم يفرض على الأُمّة الحكم وفق ما شخّصه، وفي باب الجهاد يشخص مصلحة الأُمة ومصلحة الإسلام ثم يأمر بالجهاد أو ينهى عنه، وفي باب أخذ الحقوق الشرعية وصرفها يشخّص موضوع الأخذ وموضوع الصرف، ثم يأخذها ويصرفها في محلّها الشرعي، وما إلى ذلك من موارد القسم الأوّل ـ ولا نمثّل لذلك بالقضاء لأنه على أيّ حال للفقيه بنصّ خاصّ كمقبولة عمر بن حنظلة(1)، فلا حاجة للبحث فيه ـ وإذا كان شأن وليّ الأمر في هذا القسم هو اتخاذ الموقف العملي لا تشخيص الموضوع فحسب، فمن الواضح أنّ اتخاذ الموقف العملي ليس مرتبطاً بتشخيص الموضوع الخارجي فقط، بل هو مرتبط به وبتشخيص الأحكام الثابتة في الشريعة
(1) وسائل الشيعة 18:99،الباب 11 من أبواب صفات القاضي،الحديث الأوّل.