المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

542

أن يكون الكلام ظاهراً في معنى لكن رفعنا اليد عن ظهوره لدليل، وعندئذ هليتعيّن حمله على معنى آخر خلاف ظاهره إن كان خلاف ظاهره متعيّناً في معنى واحد أو لا؟ فهنا مقامان ونحن نقدّم هنا بحث المجمل بالعرض فنقول:

المقام الأوّل: في المجمل بالعرض، وأنّه هل يكون ساقطاً عن الحجّيّة بعد معلوميّة عدم إرادة ظاهره، أو يؤخذ فيه بمعناه الخلاف الظاهر إذا كان خلاف ظاهره متعيّناً في معنى واحد؟

التحقيق فيه هو التفصيل بين ما لو كانت الجهة محرزة بالقطع لا بأصالة الجدّ، وما لو لم تكن محرزة بالقطع وإنّما اُثبتت بأصالة الجدّ.

أمّا في القسم الأوّل كقوله تعالى: ﴿الرحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ بناءً على كونه ممّا نحن فيه فلا إشكال في حمل الكلام على معناه الخلاف الظاهر، فيقال: إنّ ما تكون الآية ظاهرة فيه من الاستيلاء المادّيّ قد علمنا بالدليل خلافه فنحملها على الاستيلاء المعنويّ، وحجّتنا على ذلك هو قطعنا به؛ إذ المفروض أ نّا نقطع بجهة الصدور ولا نحتمل في القرآن الكريم التقيّة فنقطع بأنّ المراد هو الاستيلاء المعنويّ.

وأمّا في القسم الثاني كأخبار نزح البئر لوقوع الميتة فيه، بناءً على أنّ ظاهرها نجاسة البئر بوقوع الميتة، وأنّ من المحتمل التقيّة وإنّما تحرز الجهة فيها بأصالة الجهة، وأنّ معناها الخلاف الظاهر منحصر في استحباب النزح مثلاً، فهل يتعيّن هذا المعنى بثبوت عاصميّة البئر بالدليل أو لا؟

التحقيق: عدم تعيّنه بذلك، فلا يثبت استحباب النزح كما لم تثبت النجاسة؛ وذلك لأ نّا لسنا قاطعين بالجهة حتّى يحصل لنا القطع بالحكم، فيجب أن يثبت لنا بدليل تعبّديّ، وليس هنا شيء يتوهّم كونه دليلاً تعبّديّاً سوى أصالة الجهة بدعوى