المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

533

 

حمل المطلق على المقيّد بالقيد المنفصل:

المقام الثاني: في القيد المنفصل، والكلام فيه تارة: يقع من حيث الكبرى، واُخرى: يقع من حيث الصغرى:

أمّا الكلام من حيث الكبرى: فنقول: تارة: يفرض أنّ القيد الوارد غير مناف لذاك الإطلاق المنفصل، كما لو قال: (أعتق رقبة) وقال: (أعتق رقبة مؤمنة) ولم نحرز وحدة الحكم، واُخرى: تفرض منافاته إيّاه:

أمّا في القسم الأوّل: فلا إشكال في عدم حمل المطلق على المقيّد كما هو واضح.

وأمّا في القسم الثاني: فإن قلنا: إنّ المقدّمة الثالثة من مقدّمات الحكمة عبارة عن عدم بيان القيد ولو منفصلاً فلا إشكال في تقديم المقيّد؛ لكونه هادماً للظهور الإطلاقيّ من أساسه؛ لرفعه لإحدى المقدّمات. وإن قلنا: إنّ المقدّمة الثالثة عبارة عن عدم بيان القيد متّصلاً فالظهور الإطلاقيّ تامّ في نفسه فيقع التعارض بين ظهورين فعليّين.

فعندئذ نقول: تارة: يفرض أنّ القيد وارد في مقام تقييد المطلق، أي: أنّ القيد كان ناظراً إلى دليل المطلق كما في أدلّة الجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة والقاطعيّة، كقوله: (لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب) أو: (إلّا بطهور) أو: (لمَن لم يقم صلبه) ونحو ذلك. وفي هذا القسم لا إشكال في حمل المطلق على المقيّد ولو فرض أنّ المطلق أظهر في حكمه من المقيّد في حكمه؛ وذلك لتماميّة الحكومة بملاك النظر، والحاكم يقدّم على المحكوم ولو كان المحكوم أقوى ظهوراً من الحاكم(1).

 


(1) لا يخفى أنّ هذا الكلام إنّما يتمّ فيما لو فرضنا أنّ المقيّد كان ناظراً إلى تفسير الدليل المطلق لا ما إذا ثبت مجرّد نظره إلى تقييد واقع الجعل أو واقع الحكم، وإلّا فلا