المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

531

 

 

 

 

 

 

 

التقييد

البحث الثاني: في التقييد. وفيه مبحث واحد وهو مبحث حمل المطلق على المقيّد وعدمه، ويقع الكلام هنا في مقامين:

 

حمل المطلق على المقيّد بالقيد المتّصل:

المقام الأوّل: في القيد المتّصل كما لو قال: (أعتق رقبة) ثمّ ذكر الإيمان متّصلاً.

وذكره للإيمان متّصلاً تارةً: يفرض في نفس الجملة الاُولى كما لو قال ابتداءً: (أعتق رقبة مؤمنة)، واُخرى: يفرض في جملة ثانية متّصلة بالجملة الاُولى:

أمّا على الأوّل: فلا إشكال في التقييد؛ لعدم انعقاد الإطلاق رأساً؛ لانتفاء المقدّمة الثالثة من مقدّمات الحكمة.

وأمّا على الثاني: فتارة: يفرض أنّه ذكر الإيمان صريحاً بأن أمر بعتق الرقبة المؤمنة فقال: (أعتق رقبة، أعتق رقبة مؤمنة)، واُخرى: يفرض أنّه نهى عن عتق الكافرة فقال: (أعتق رقبة، لا تعتق رقبة كافرة):

أمّا الثاني: فإن كان الكلام بحيث استظهر منه كون قوله: (لا تعتق رقبة كافرة) إرشاداً إلى مانعيّة الكفر عن صحّة الكفّارة فحاله حال ما مضى من القسم الأوّل، وإن استظهر منه الحكم التكليفيّ فلا يتصوّر هناك منافاة بين الجملتين إلّا من باب