المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

446


الثاني: دعوى أنّ الخاصّ يستحيل دلالته على الدوام؛ لأنّ استمرار الحكم في مرتبة متأخّرة عن نفس الحكم، فلا يعقل دلالة الحكم عليه، ولا نفهم معنى لبقاء الحكم إلّا بعدم رفعه وعدم نسخه، والعامّ هنا دالّ على النسخ، فدلالة العامّ على العموم لا معارض لها، وبهذا يتعيّن النسخ.

والجواب: أنّنا نستطيع إثبات الاستمرار بإطلاق الكلام بلحاظ الانقسام السابق على الحكم، وذلك باعتبار انقسام متعلّق الحكم أو موضوعه بلحاظ عمود الزمان أيضاً كما ينقسم بلحاظ الأفراد العرضيّة.

الثالث: دعوى أنّ عموم العامّ يرفع موضوع الإطلاق الأزمانيّ في الخاصّ؛ لأنّه بيان فتنتفي بذلك إحدى مقدّمات الحكمة وهي عدم البيان.

وهذا الدليل ينسجم مع مبنى مَن يقول بأنّ قوام الإطلاق بعدم البيان ولو منفصلاً. ومن الغريب صدور هذا الدليل من السيّد الخوئيّ(رحمه الله) الذي لا يبني على هذا المبنى، وقد جاء ذكر هذا الدليل في محاضرات الفيّاض ـ ج 5، ص 325 ـ ولعلّ الخطأ من المقرّر.

ويمكن ترجيح جانب التخصيص على النسخ بعدّة وجوه:

الأوّل: ما ذكره في الكفاية من أنّ كثرة التخصيص وندرة النسخ تجعل ظهور الخاصّ في الدوام ـ ولو كان بالإطلاق ـ أقوى من ظهور العامّ ولو كان بالوضع(1).

وأورد عليه السيّد الخوئيّ(رحمه الله) ـ على ما جاء في نفس المصدر السابق، ص 326 ـ بأنّ


(1) راجع الكفاية، ج 1، ص 371 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيها على تعاليق المشكينيّ.