المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

351

خروجه من موضوعه. وأمّا فيما نحن فيه فالشكّ إنّما هو في خروج فرد العامّ عن حكمه وعدمه، ولا إشكال في أنّ المرجع في هذا الفرض هو العموم. نعم، لو كان قوله: (لا تكرم زيداً) متّصلاً بالعامّ لم يجز التمسّك بالعامّ؛ لاحتمال قرينيّة المتّصل، لكن ذلك خارج عن المبحث.

المقام الثاني: في أنّه هل يمكن أن يثبت بالعامّ ـ بعد ما مضى من الفراغ عن حجّيّته بالنسبة لزيد العالم ـ أنّ مراد المولى من (زيد) في قوله: (لا تكرم زيداً) هو زيد الجاهل أو لا ؟ ذهب المحقّق النائينيّ(قدس سره)(1) والسيّد الاُستاذ دامت بركاته(2)إلى الأوّل، وذلك لدلالة العامّ بالالتزام على أنّ مَن هو محرّم الإكرام هو زيد الجاهل؛ إذ المفروض أنّه دلّ على كون زيد العالم واجب الإكرام، ولا يعقل أن يكون إكرام زيد العالم واجباً وحراماً معاً، فيعلم أنّه إن كان أحدهما محرّم الإكرام ـ كما هو المستفاد من قوله: (لا تكرم زيداً) ـ فإنّما هو زيد الجاهل، فالعامّ في الحقيقة رافع لإجمال قوله: (لا تكرم زيداً).

ولا يخفى أنّ مبحث رفع إجمال المجمل بالمبيّن الذي يعارض أحد محتمليه مبحث سيّال وله صغريات كثيرة من أوّل الفقه إلى آخره ولا يختصّ بما نحن فيه من ورود عامّ وخاصّ مجمل، بل ربّما يفرض ورود النصّ على إكرام زيد العالم مثلاً وورود قوله على الإجمال: (لا تكرم زيداً)، فنقول: هل يمكن رفع إجماله بذلك النصّ أو لا ؟



(1) راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 458 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيّد الخوئيّ(رحمه الله).

(2) راجع محاضرات الفيّاض، ج 5، ص 243 بحسب طبعة دار الهادي بقم.