المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

288

ثبوت الملاك في المتعلّقات لا في نفس الحكم والتخصيص ونحو ذلك، فبالنتيجة يثبت تعنون العامّ بعنوان خاصّ.

هذا تمام الكلام في البحثين، وقد عرفت أ نّا وإن اخترنا في البحث الثاني تعنون العامّ لكنّا لم نختر في البحث الأوّل دلالة العامّ على ثبوت الحكم للأفراد بالمقدار المنظور به إليها بذلك العنوان فقط، ومَن يختار ذلك أيضاً يكون عدم حجّيّة العامّ في الشبهة المصداقيّة عنده من البديهيّات ولا حاجة إلى التعمّق أزيد من ذلك في مقام إبطال التمسّك به فيها.

وما أفاده المحقّق النائينيّ(قدس سره) ومَن تبعه في مقام الاستدلال على عدم جواز التمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقيّة لو اُريد توجيهه بوجه فنّيّ لابدّ من إرجاعه إلى ما عرفت من اختيار إثبات العامّ الحكم للأفراد بالمقدار المنظور به إليها بذلك العنوان، واختيار كون التخصيص موجباً لتعنون الباقي.

وتوضيح الأمر: أنّ المحقّق النائينيّ(رحمه الله) أفاد في مقام الاستدلال على المدّعى: أنّ ظهور العامّ وإن لم ينثلم بالنسبة للفرد المتيقّن خروجه فضلاً عن انثلامه بالنسبة للفرد المشكوك؛ لأنّ المفروض كون المخصّص منفصلاً، لكنّه قد انثلمت حجّيّته بالنسبة للفسّاق وصار الموضوع ـ لا محالة ـ مركّباً من جزءين؛ لتعنون العامّ بعنوان خاصّ ويكون الجزء الثاني مشكوكاً، وكأنّ لسان الدليل هكذا: (أكرم كلّ عالم غير فاسق) ولا يعقل إحراز الحكم بدليل لم يحرز موضوعه(1).



(1) راجع أجود التقريرات، ج 1، ص 459 بحسب الطبعة المشتملة على تعاليق السيّد الخوئيّ(رحمه الله). وأيضاً نفس الوجه موجود في كفاية الاُصول، ج 1، ص 342 ـ 343 بحسب الطبعة المشتملة في حواشيها على تعاليق المشكينيّ.