المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول القسم الأوّل - الجزء الرابع

286

أقول: إنّ هذا الكلام ـ أيضاً ـ لعلّه ناش من الخلط بين الإطلاق والعموم، وقد قلنا: إنّ العموم عبارة عن شمول الأفراد، فالحكم إنّما يثبت رأساً على الأفراد، والمولى كما يمكنه جعل الحكم على تمام الأفراد كذلك يمكنه جعله على بعضها بدون أن يعنون ذلك البعض بعنوان، وهذا الكلام إنّما يتمّ في باب المطلقات، فيقال: إنّه لو قال المولى: (أعتق رقبة) وقال أيضاً: (لا تعتق الكافرة)، يصير المطلق معنوناً بعنوان خاصّ؛ لأنّ الإهمال غير معقول، والإطلاق يستلزم كفاية عتق الكافرة وهي خلف.

واستدلّ المحقّق العراقيّ(قدس سره) على مختاره بوجهين: أحدهما برهان نقضيّ، والآخر برهان حلّيّ:

أمّا الأوّل: فهو قياس إخراج بعض العلماء بالتخصيص بموت بعضهم، فإنّه لا إشكال في أنّه بموت بعضهم لا يتعنون الباقي بعنوان خاصّ، ولا فرق بين الموت التكوينيّ والموت الحكميّ وهو الخروج عن دائرة الحكم بالتخصيص الذي هو كالخروج عنها بالموت.

أقول: إنّ ما مضى من تعجّب السيّد الاُستاذ ـ دامت بركاته ـ من المحقّق العراقيّ(قدس سره) لم يكن هناك في محلّه ولكن هنا محلّ التعجّب، فإنّ قياسه للتخصيص بالموت في غاية الغرابة، وهو خلط بين عالم الجعل والمجعول بحسب مصطلحات القوم، وخلط بين عالم الجعل وطرف الجعل بحسب مصطلحاتنا، فإنّه بالموت لا يتحقّق ضيق في دائرة الجعل كما لا تتحقّق سعة فيها بالتولّد، وإنّما يحصل الضيق أو التوسعة في دائرة المجعول أو طرف الجعل، وأمّا التخصيص فيوجب الضيق في دائرة الجعل وكم فرق بينهما.

وأمّا الثاني: فهو أنّ التخصيص تحديد في دائرة الحكم؛ إذ من الواضح أنّ قوله: