والرابع: هو الشرط الثالث للمحقّق النائينيّ(رحمه الله) من كون العلّة علّة منحصرة.
والعمدة في كلا البيانين هي الشرط الأخير وهو كون العلّة علّة منحصرة، وباقي الشروط مقدّمة له.
هذا. وصياغة الشيخ النائينيّ(رحمه الله) للمطلب أتقن من صياغة الشيخ الخراسانيّ(رحمه الله)ولا حاجة إلى أكثر من شرائط الشيخ النائينيّ(رحمه الله).
ويحتمل فيما أراده الشيخ الخراسانيّ من شرطه الثالث ـ وهو كون الترتّب من قبيل الترتّب على العلّة ـ أحد اُمور ثلاثة أو اثنان منها أو جميعها:
الأوّل: أن يكون ذلك في قبال الترتّب الزمانيّ.
والثاني: أن يكون ذلك في قبال الترتّب الطبعيّ، أعني: ترتّب الشيء على جزء علّته.
والثالث: أن يكون ذلك في قبال ما لو كان الجزاء معلولا لما يلازم الشرط، فينحفظ الترتّب بين الشرط والجزاء بناءً على أنّ ما يكون متأخّراً عن شيء فهو متأخّر عمّا يكون في رتبة ذاك الشيء، ولكن لم تنحفظ علّيّة الشرط للجزاء، فهذا الفرض لم يخرج بالشرط الثاني فأخرجه بالشرط الثالث.
فإن أراد الأوّل ـ وهو إخراج الترتّب الزمانيّ ـ ورد عليه: أنّ الترتّب الزمانيّ خرج بالشرط الأوّل وهو كون الشرطيّة لزوميّة لا اتّفاقيّة، فإنّ الانفكاك الزمانيّ بعد فرض اللزوم محال، سواء كان هذا علّة لذاك أو العكس أو كانا معلولين لشيء ثالث، وذلك لقاعدة استحالة تخلّف المعلول عن العلّة.
هذا مضافاً إلى أنّه لو كان المراد بالشرط الثاني ما يعمّ الترتّب الزمانيّ ـ ولذا احتاج إلى إخراجه بالشرط الثالث ـ فدخل الشرط الثاني في حصول الانتفاء عند الانتفاء ممنوع.