المولفات

المؤلفات > التعزير أنواعه و ضوابطه

21

والمهمّ هو رواية زرارة لتماميّتها سنداً، وهي كما يلي: عن زرارة عن أبي جعفر قال: «كان عليّ يقول: لا يحبس في السجن إلّا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلماً، ومن اؤتمن على أمانة فذهب بها...الخ»(1).

وقد يحتمل كون هذا رأي أمير المؤمنين بوصفه حاكماً ووليّاً للأمر، لا بوصفه مبيّناً للشريعة. وعلى أيّ حال فلعلّ الأحوط عدم التعزير بالحبس في غير هؤلاء الثلاثة.

نعم، يستثنى من ذلك ما لو كان تخليص المجتمع من إيذائه متوقّفاً على إيداعه في السجن أو كان تأديبه بغير الحبس متوقّفاً على ما هو أشدّ من الحبس إذ لو سلّم حمل الحديث على بيان الحكم الشرعي فبمقتضى مناسبات الحكم والموضوع في هذا الحديث الوارد بهدف الرفق بالفرد والمجتمع لايكون للحديث إطلاق لهذين الموردين.


(1) الوسائل 18: 217، ب26 من كيفية الحكم، ح2.