الأمر الرابع ـ ما ورد في تعزير الطفل أو المملوك:
ولنذكر بهذا الصدد روايات:
1 ـ ما ورد بسند تام عن حريز عن أبي عبد الله قال: «لا بأس أن يؤدّب المحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط»(1).
2 ـ ما عن حماد بن عثمان بسند غير تام قال: قلت لأبي عبد الله: في أدب الصبي والمملوك، فقال: «خمسة أو ستة، وارفق»(2).
3 ـ ما عن السكوني بسند غير تام عن أبي عبد الله: «إنّ أمير المؤمنين ألقى صبيان الكتّاب ألواحهم بين يديه ليخيّر بينهم، فقال: أما إنّها حكومة والجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلّمكم أنّ ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتص منه»(3)، ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين نحوه. وهذا السند تام.
4 ـ ما عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله: ما ترى في ضرب المملوك؟ قال: «ما أتى فيه على يديه فلا شيء عليه، وأمّا ما عصاك فيه فلا بأس. قلت: كم أضربه؟ قال: ثلاثة أو أربعة أو خمسة»(4). وسند الحديث غير تام.
5 ـ ما عن أبي العباس بسند تام عن أبي عبد الله قال: قلت له: ما للرجل يعاقب به مملوكه؟ فقال: «على قدر ذنبه. قال: قلت: قد عاقبت حريزاً بأعظم من جرمه. فقال: ويلك هو مملوك لي، إنّ حريزاً شهر السيف، وليس منّي من شهر السيف»(5).