المولفات

المؤلفات > الوطن الشرعيّ ومقياس تعدّد الوطن

7

ثُمّ قال السيّد الخوئيّ (رحمه الله): « ويؤكّد ما ذكرناه، بل يعيّنه التعبير بصيغة الماضي في صحيحة سعد بن أبي خلف قال: «سأل عليّ بن يقطين أبا الحسن الأوّل عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمرّ بها؟ قال: إن كان ممّا قد سكنه أتمّ فيه الصلاة، وإن كان ممّا لم يسكنه فليقصّر»، حيث علّق الحكم بالتمام على ما إذا سكنه سابقاً وإن أعرض عنه، غايته أنّها مطلقة من حيث تحديد السكونة بستّة أشهر وأن تكون في منزله المملوك، فيقيّد بكلا الأمرين بمقتضى صحيحة ابن بزيع».

أقول: إنّ تفسير صحيحة سعد بن أبي خلف أو قل: صحيحة عليّ بن يقطين التي رواها سعد بن أبي خلف بباقي صحاح عليّ بن يقطين وخاصّة مع احتمال اتّحادها معها أو مع بعضها أولى من تفسيرها بصحيحة ابن بزيع، فليس المقصود بها إلّا شرط الاستيطان لابيان الوطن الشرعيّ، بل قد عرفت أنّنا لانفهم من صحيحة ابن بزيع أيضاً إلّا ذلك.

نعم، يبقى الكلام في شيء واحد، وهو: أنّ الظاهر بالمناسبات العرفيّة أنّ المقصود بستّة أشهر الواردة في صحيحة ابن بزيع هو تحديد الأمر المشكّك في تعدّد الوطن، وهو مقدار السكن في كلّ واحد منهما بالتساوي العرفيّ في مقدار السكن في كلّ واحد منهما، فلو كانت له ثلاثة أوطان مثلاً كان الشرط هو أن يسكن في كلّ واحد منها ثلاثة أشهر.

وإن دغدغنا في كلّ ما ذكرناه فلا  أقلّ من إيجاب الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام في البلد الذي يكون سكنه فيه أقلّ من باقي البلاد.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

20. صفر. 1426 هـ ق

كاظم الحسينيّ الحائريّ