ويحتمل كونها نفس إحدى الصحيحتين السابقتين.
4 ـ صحيحة حمّاد بن عثمان أو الحلبيّ، عن أبي عبدالله في الرجل يسافر، فيمرّ بالمنزل له في الطريق، يتمّ الصلاة أم يقصّر؟ قال: «يقصّر، إنّما هو المنزل الذي توطّنه »(1).
5 ـ صحيحة رابعة لعليّ بن يقطين رواها سعد بن أبي خلف قال: « سأل أباالحسن الأوّل عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمرّ بها؟ قال: إن كان ممّا قد سكنه أتمّ فيه الصلاة، وإن كان ممّا لم يسكنه فليقصّر »(2).
ويحتمل اتّحادها مع إحدى صحاحه الاُول.
6 ـ صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن قال: « سألته عن الرجل يقصّر في ضيعته؟ فقال: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام، إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه. فقلت: ما الاستيطان؟ فقال: أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستّة أشهر، فإذا كان كذلك يتمّ فيها متى دخلها »(3).
والقسم الثاني: ما يصرّح بكفاية وجود بيت أو ضيعة أو نخلة ونحو ذلك للإنسان في كون صلاته تامّة هناك، وفيه أيضاً الصحاح من قبيل:
1 ـ صحيحة أو موثّقة إسماعيل بن الفضل قال: « سألت أبا عبدالله عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض، وإنّما ينزل قراه وضيعته؟ قال: إذا نزلت قراك وأرضك فأتمّ الصلاة، وإذا كنت في غير أرضك فقصّر »(4).