المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد / طرق ثبوت الاجتهاد والأعلمية

2

ثانياً: الروايات

منها: رواية عبدالله بن سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجبن، قال « كلّ شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة » (1)، بناء على إلغاء خصوصية المورد بالفهم العرفي، خصوصا بالنظر إلى وجود الجذر العقلائي لحجية البيّنة، وسند الحديث هو مايلي:

الكليني رحمه الله عن أحمد بن محمد الكوفي عن محمد بن أحمد الفهري عن محمد ابن الوليد عن أبان بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام).

وأحمد بن محمد الكوفي ـ الذي يروي عنه الكليني ـ لم نر دليلاً على وثاقته، كما لم نر أيضاً توثيقاً لأبان بن عبد الرحمن.

أمّا عبد الله بن سليمان فهو مشترك، وقد يقال بانصرافه إلى الصيرفي؛ لأنّه صاحب كتاب، وبانصراف من روى عنه ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى أيضاً إلى الصيرفي؛ لنفس النكتة، فإن صح ذلك ثبتت وثاقته.

وعلى أيّ حال فيكفي في سقوط سند الحديث ضعف بعض من في السند.

ومنها: ما ورد في ثبوت الطلاق بالبينة، من قبيل: ما ورد بسند تام عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) > في المطلّقة إن قامت البيّنة أنّه طلّقها منذ كذا وكذا وكانت عدّتها قد انقضت فقد بانت، والمتوفى عنها زوجها تعتّد حين يبلغها الخبر؛ لأنّها تريد أن تحدّ له » (2)، وروى الكليني رحمه الله صدر الحديث إلى قوله « فقد بانت » (3).

وما ورد بسند تام عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه سئل عن المطلّقة يطلّقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة. فقال « إن جاء شاهدا عدل فلا تعتدّ، وإلا فلتعتدّ من يوم بلغها » (4).

وما عن الحسن بن زياد ـ أو الحسين بن زياد ـ قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المطلّقة يطلّقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة، والمتوفّى عنها زوجها ولا تعلم بموته إلا بعد سنة. قال « إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدّان، وإلا تعتدّان » (5).


(1) الوسائل 5: 118، ب 61، من الأطعمة والأشربة المباحة، ح.. (طبعة آل البيت..
(2) الوسائل 22: 232، ب 28 من العدد، ح 14.
(3) الكافي 6: 111، ح..
(4) المصدر السابق 22: 228، ب 27، من العدد، ح..
(5) الوسائل 22: 231، ب 28، من العدد، ح..