المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد / الأعلمية وأثرها في التقليد

6

والشرط في القضية الشرطية بلحاظ الأعلم محرز؛ للقطع بعدم حجية فتوى غير الأعلم إمّا لسقوطها وحدها أو لسقوط المتعارضين، فالمشروط أيضاً محرز، وهو حجية فتوى الأعلم.

وهذا البيان أيضاً غير صحيح؛ وذلك لأنّ القضية الشرطية المستفادة في المقام ليست هي حجية فتوى الأعلم على كلّ تقادير سقوط فتوى غير الأعلم حتى تقدير سقوطه بالتمانع، بل هي حجية فتوى الأعلم على تقدير مانع عن الحجية خاص بفتوى غير الأعلم، وهذا التقدير غير محرز.

إذن فحتى بناء على الدليل اللفظي أيضاً لا نستطيع أن نثبت حجية رأي الأعلم على الإطلاق.

نعم، لو كان الفاصل بين الأعلم وغير الأعلم كبيراً بنحو كان يوجب سقوط رأي غير الأعلم عن الكاشفية وعدم سقوط رأي الأعلم عن الكاشفية، وذلك بفرضية أنّ مقدار الترجيح كان بنفسه بقدر ملاك الاجتهاد الكامل، فعندئذٍ لا إشكال في أنّ دليل التقليد يكون منصرفاً الى رأي الأعلم. هذا كلّه بناء على الإيمان بالتساقط لدى التساوي.

الشقّ الثاني: بناء على التخيير في فرض التساوي

وأمّا بناء على التخيير لدى التساوي، فإن كان دليل التخيير هو الارتكاز الممضى بعدم الردع أو المحقّق لظهور الدليل اللفظي في التخيير فالظاهر أنّ هذا الارتكاز يشمل فرض الفاصل المختصر بين الأعلم وغير الأعلم، نعم لا شك في أنّه لا يشمل فرض الفاصل الكبير بينهما الذي يوجب سقوط خصوص فتوى غير الأعلم عن الكاشفية دون الأعلم.

وإن كان دليل التخيير هو فرض الإطلاق البدلي للدليل اللفظي لحجية فتوى الفقيه أو الدليل اللفظي الوارد في الأخبار العلاجية فأيضاً يكون هذا الدليل ثابتاً لدى فرض الفاصل المختصر بينهما، ويثبت التخيير عندئذٍ رغم الأعلمية المختصرة، أمّا مع الفاصل الكبير بالنحو الذي أشرنا إليه فالإطلاق منصرف عن فتوى غير الأعلم إلى فتوى الأعلم لا محالة.