المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد / الأعلمية وأثرها في التقليد

5

البيان الأول: أن يفترض أنّ الدليل اللفظي قد انعقد له ظهور في الحجية بالنسبة لكلتا الفتويين.

وعندئذٍ نقول: إنّ ظهوره في الحجية بالنسبة لفتوى غير الأعلم ساقط عن الحجية يقيناً، وظهوره في الحجية بالنسبة لفتوى غير الأعلم معلوم السقوط، فنأخذ في ذلك بقانون حجية الظهور.

إلا أنّ هذا البيان واضح البطلان بداهة عدم انعقاد الظهور في الحجية لكلا الرأيين المتضادين، لأنّ عدم إمكان حجية كلا الرأيين المتضادين ارتكازي ارتكازاً كالمتصل؛ وذلك مانع عن انعقاد الظهور.

البيان الثاني: أن يقال: إنّ أصل ظهور دليل التقليد لفتوى غير الأعلم مقطوع السقوط، سواءاً كان ذلك على فرض التعارض والتساقط أم على فرض ترجيح فتوى الأعلم، وعليه فظهور دليل التقليد في حجية فتوى الأعلم قد نجا من التعارض الداخلي، فلا مبرّر لسقوطه، فيبقى دالاً على حجية فتوى الأعلم.

إلا أنّ هذا البيان أيضاً غير صحيح؛ وذلك لأنّ سقوط ظهور الدليل بلحاظ فتوى غير الأعلم لم يكن بسبب وضوح نكتة تخصها، بل كان بسبب وضوح الجامع بين ما يخصها وهو مرجحيتها وما يعمها ويعم الفتوى الاُخرى، وهو التمانع في الحجية، وبما أنّ أحد فردي هذا الجامع يشمل فتوى الأعلم أيضاً، فلا محالة يسري الإجمال إلى إطلاق الدليل لفتوى الأعلم أيضاً.

البيان الثالث: أن يقال: إنّ ظهور الدليل في حجية كلّ من الفتويين على الإطلاق وإن كان ساقطاً بالتعارض لكن ظهوره في حجية كلّ واحدة من الفتويين على تقدير عدم حجية الاُخرى ثابت على حاله، وبذلك تحصل لنا قضيتان شرطيتان:

الاُولى: أنّ فتوى زيد مثلاً حجة على تقدير عدم حجية فتوى عمرو.

والثانية: أنّ فتوى عمرو مثلاً حجة على تقدير عدم حجية فتوى زيد.