المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد / الأعلمية وأثرها في التقليد

24

الفرع الأول: ما لو كان الحيّ مفتياً بحرمة البقاء على تقليد الميت وقد قلنا هناك أنّ النتيجة التي تسجَّل في المقام هي حرمة البقاء لا محالة؛ لأنّ رأي الميت في البقاء لا قيمة له، وإنّما القيمة في هذه المسألة لرأي الحيّ حسب المبنى الذي كان مفروضاً هنا.

أمّا هنا فنقول: لو أفتى الحيّ بحرمة البقاء، فإن وافقه الميت على ذلك أصبحت المسألة مورد اتفاق للطرفين اللذين لا يخلوان من الحجة وبين العامي على ذلك، هذا لو لم ندّع الدعوى التي مضى ذكرها في ضمن بعض الفروع على المبنى الأول، وهي دعوى القطع بعدم حجية فتوى الميت بتحريم البقاء، أمّا لو ادّعيت هذه الدعوى فرأي الحيّ بحرمة البقاء يكون ساقطاً، ويكون الأمر في الحجية دائراً بين فتوى الحيّ بحرمة البقاء وفتاوى الميت في الصلاة والصوم وغيرها من الفروع، فيضطرّ المكلّف أن يأخذ بأحوط الرأيين في كلّ مسألة من مسائل الفروع.

وإن خالفه الميت بالإفتاء بالجواز بالمعنى الأخص أخذ العامي بأحوط الرأيين وهو حرمة البقاء.

وإن خالفه الميت بالإفتاء بوجوب البقاء اضطرّ العامي في الاحتياط في المساحة المشمولة للفتويين المتضاربين بالأخذ بأحوط الرأيين في كلّ مسألةٍٍ مسألةٍ في تلك المساحة، لا في أصل البقاء والعدول؛ إذ لا احتياط بين الإيجاب والتحريم.

الفرع الثاني: ما لو أجاز الحيّ البقاء بقيد غير موجود في فتوى الميت في البقاء، وقد قلنا هناك إنّ العامي يأخذ برأي الحيّ في البقاء في مسائل صلاته وصومه ونحوهما.